قرار رقم 4 لسنة 2023 بشأن الترخيص للجهات التي قامت بتوفيق أوضاعها طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها
قرار رقم (4) لسنة 2023 بشأن الترخيص للجهات التي قامت بتوفيق أوضاعها طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- القانون رقم (1) لسنة 2016 في شأن اصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،
- وبناء على قرار اللجنة العليا في اجتماعها رقم (3) لسنة 2023 بتاريخ 2023/3/7.
قرر ما يلي:
مادة أولى
يرخص للجهات الوارد بيانها في الملحق رقم (1) من هذا القرار، بمزاولة أنشطة التأمين و/أو إعادة التأمين والمهن التأمينية، والذين قاموا بتوفيق أوضاعهم وفق مقتضيات القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وقرارات الوحدة وتعليماتها الصادرة في هذا الشأن، وتكون مدة ترخيص مزاولة النشاط ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار ودون الإخلال باستيفاء الرسم الواجب أداءه. وتلتزم الجهات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا محمد سليمان العتيبي صدر بتاريخ: 12 مارس 2023 م ملحق رقم (1)
| ت | اسم المرخص له | تصنيف الجهة | الأنشطة المرخص لها بمزاولتها |
| 1 | شركة الأفق لوساطة التأمين | وطنية | مهن تأمينية - نشاط وساطة التأمين |
| 2 | شارق سكندر إسماعيل سكندر | فرد | مهن تأمينية - خبير اكتواري لشركة الكويت للتأمين |