إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 34 لسنة 2026 — وحدة تنظيم التأمين — بشأن الجهات التي قامت بتوفيق أوضاعهم طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها

وحدة تنظيم التأمين نُشر في الكويت اليوم — العدد 1795 · 14 يونيو 2026

رقم التشريع وسنته

34 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (34) لسنة 2026

بشأن الجهات التي قامت بتوفيق أوضاعهم

طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته

التنفيذية وتعديلاتها،

- والقرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص

مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،

- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين في اجتماعها رقم

(4) لسنة 2026 المنعقد بتاريخ 2026/6/8.

قرر ما يلي:

مادة أولى

يُرخص للجهات الذين قاموا بتوفيق أوضاعهم الوارد بياناتهم في هذه

المادة بمزاولة الأنشطة التالية:

ماسم المرخص لهتصنيف الجهةالأنشطة المرخص لها بمزاولتها
1شركة اثيكا لوساطة التأمينوطنيةمهن تأمينية - نشاط وساطة التأمين

وتكون مدة ترخيص مزاولة النشاط (ثلاث سنوات)، تبدأ من تاريخ

صدور هذا القرار، وتلتزم الجهات المذكورة باستيفاء الرسوم المقررة نظير

منحها ترخيص المزاولة، أو عند تجديده لأي فترة أخرى طبقاً للقانون

رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية

وتعديلاتها والقرارات والتعاميم الصادرة عن الوحدة في هذا الشأن.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً

من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر في: 9 يونيو 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي