قرار رقم (23) لسنة 2026
بشأن الترخيص للشركات التي قامت بتوفيق أوضاعهم
طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها
نائب رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته
التنفيذية وتعديلاتها،
- والقرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص
مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،
– وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (4)
لسنة 2026 بتاريخ 2026/03/30.
قرر ما يلي:
مادة أولى
يُرخص للشركات التي قامت بتوفيق أوضاعهم الوارد بياناتهم في هذه
المادة بمزاولة الأنشطة التالية:
| م | اسم المرخص له | تصنيف الجهة | الأنشطة المرخص لها بمزاولتها |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة كليم كير خبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر | وطنية | مهن تأمينية - خبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر |
وتكون مدة ترخيص مزاولة النشاط ثلاث سنوات)، تبدأ من تاريخ
صدور هذا القرار، وتلتزم الشركة المذكورة باستيفاء الرسوم المقررة
نظير منحها ترخيص المزاولة، أو عند تجديده لأي فترة أخرى طبقاً
للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته
التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات والتعاميم الصادرة عن الوحدة في هذا
الشأن.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس اللجنة العليا
صدر في : 30 مارس 2026 م