قرار رقم (25) لسنة 2025
بشأن الترخيص للجهات التي قامت بتوفيق أوضاعها طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- قرار رقم (14) لسنة 2022 في شأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية وتعديلاته،
- وبناء على الطلب المقدم من الخبير الاكتواري بتاريخ 2025/07/28،
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (8) لسنة 2025 بتاريخ 2025/9/23،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
الموافقة على إلغاء رخصة المزاولة للسيد شارق سكندر إبماعيل سكندر - خبير اكتواري - موظف لشركة الكويت للتأمين - شخص طبيعي.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر بتاريخ 24 سبتمبر 2025 م