قرار رقم 60 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما
قرار رقم (60) لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بعد الاطلاع على – القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (18) لسنة 2020 المنعقد بتاريخ 2020/07/15.
قرر ما يلي
مادة أولى
يعدل الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم صدر بتاريخ: 2020/07/23 مرفق رقم (1)
| م | الكتاب | الفصل | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
| 1 | الثاني | الرابع | (4-11) | تعديل مادة | يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أغلبية المفوضين على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، باستثناء الاجتماع المنصوص عليه في المادة (9) من القانون، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلس، وللمجلس أن يقبل حضور بعض أعضائه الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة. | يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أغلبية المفوضين على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، باستثناء الاجتماع المنصوص عليه في المادة (9) من القانون، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلس، وللمجلس ولجانه المنبثقة أن يقبل حضور كل أو بعض أعضائه الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة. |