قرار رقم 60 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولة.
قراررقم 60 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
60 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 60 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولة.1 / 1