إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 137 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية.

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

137 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1/ 137 - ر / 2023

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على طلب الشركة الكويتية البحرينية الصيرفة الدولية المؤرخ 2023/6/22 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية:

• زيادة الاحتياطي القانوني من 1,542,785 دينار كويتي إلى 1,657,686 دينار كويتي .

وذلك وفقاً للبيانات المالية ختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

• إعادة تعيين السيد علي عبد الرحمن الحساوي من مكتب رودل الشرق الأوسط - برقان - محاسبون عالميون مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 23 ذي الحجة 1444 هـ

الموافق : 11 يوليـــــــو 2023 م

قرار رقم 1/ 143- ر/2023

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على طلب بنك وربة المؤرخ 2023/6/26 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك وربة افتتح فرع جديد في منطقة المرقاب - قطعة (1) - شارع عبدالله السالم - مبنى مجمع الوزارات - قسيمة رقم (900056) - رقم الوحدة (51).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 22 ذي الحجة 1444 هـ

الموافق: 10 يـولـيـو 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي