إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 30 لسنة 1982 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري

قرار وزاري رقم 30 لسنة 1982

رقم التشريع وسنته

30 لسنة 1982

حالة التشريع

ساري

🔍
قانون رقم 30 لسنة 1982 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

العدد ١٤١٣ ــ السنة الثامنة والعشرون الكويت اليوم ــ ص ٣

بسم الله الرحمن الرحيم
قانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٢
في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم
٥ لسنة ١٩٥٩ بقانون التسجيل العقاري
ـــــــ
بعد الاطلاع على الدستور ، وبخاصة المواد ( ٦٥ ، ٧٩ ،
١٠٩ ، ١٣٤ ) منه .
وعلى المرسوم الأميري رقم ٥ لعام ١٩٥٩ بقانون التسجيل
العقاري والقوانين المعدلة له .
ووافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا
عليه وأصدرناه
( مادة أولى )
يستبدل بنص المادتين ( ٥٨ ، ٥٨ مكررا ) من المرسوم
رقم ٥ لسنة ١٩٥٩ بقانون التسجيل العقاري النصان الآتيان :
مادة ٥٨ :
تفرض الرسوم بالفئات الآتية :
البيع ١/٢٪ من قيمة العقار .
بيع حق الرقبة في العقار ١/٤٪ من قيمة العقار .
دون حق الانتفاع
بيع حق الانتفاع في العقار ١/٤٪ من قيمة العقار .
الوقف الأهلي واستبدال رسم ثابت خمسة دنانير .
أعيانه
الهبة أو إثبات التملك بالهبة رسم ثابت خمسة دنانير متى
أو الرجوع عنها ويأخذ التنازل كانت الهبة بين الأزواج والأقارب
حكم الهبة حتى الدرجة الرابعة وما عدا
ذلك يحصل رسم نسبي ١/٤٪ من
قيمة العقار الموهوب وقت الهبة
أو الرجوع
وصية بالعقار أو بمنفعة عقار رسم ثابت خمسة دنانير .
إقرار بالملكية رسم ثابت خمسة دنانير ،
إلا إذا كان التصرف يتضمن
معنى البيع فيحصل رسم نسبي
١/٢٪ من قيمة العقار .
التخارج بين الورثة بعوض رسم ثابت عشرة دنانير .
أو بدون عوض

القسمة رسم ثابت عشرة دنانير ، إلا
إذا كان هناك فرق بين ما حصل
عليه أحد الطرفين وما حصل
عليه الطرف الآخر ، فيحصل
رسم نسبي ١/٢٪ من قيمة هذا
الفرق .
المبادلة والمقايضة رسم ثابت قدره خمسة دنانير
إلا إذا كانت قيمة أحد العقارين
أكبر من الآخر فيؤخذ رسم١/٢٪
على الزيادة في القيمة ما لم
يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .
قيد الرهن أو تجديده أو رسم ثابت دينار واحد .
شطبه
الايجار والسندات التي ترد رسم ثابت دينار واحد .
على منفعة عقار
طلب نسخة خطية من محرر دينار واحد عن الصفحة
أو صورة منه الأولى ،
ونصف دينار عن كل صفحة
تالية .
طلب استخراج شهادة رسم ثابت دينار واحد .
طلب الاطلاع على المحررات رسم ثابت خمسة دنانير
أو الدفاتر
صحف الدعاوى العقارية أو رسم ثابت خمسة دنانير
التأشير بالحكم الصادر فيها
الانتقال إلى خارج الإدارة رسم ثابت دينار واحد .
التصديق على المحررات
كل موضوع لم ينص عليه في رسم ثابت دينار واحد .
هذا الجدول
مادة ٥٨ مكررا :
استثناء من أحكام المادة ٥٨ تعفى من الرسوم النسبية
عقود البيع التي تبرمها الجهات الحكومية عن تخصيص قسائم
السكن الخاص أو البيوت الحكومية أو قسائم القروض .
ويحصل عند تسجيل هذه العقود رسم ثابت قدره
عشرة دنانير .
( مادة ثانية )
على الوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ هذا القانون ،
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
جابر الأحمد
صدر بقصر السيف في : ٢٦ جمادي الآخرة ١٤٠٢هـ
الموافق : ٢٠ ابريل ١٩٨٢ م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي