تعليمات جمركية رقم 119 لسنة 2019 رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها من (الجمهورية (كذا في الأصل) الهند) وذلك بسبب انتهاء مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة
تعليمات جمركية رقم (119) لسنة 2019 رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها من (الجمهورية (كذا في الأصل) الهند) وذلك بسبب انتهاء مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة مدير عام الجمارك:– بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة المقيد بوارد السجل العام رقم 5892 بتاريخ 2019/10/27 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2019/1653) والمتضمن الآتي :– قرر
مادة أولى يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها من (الجمهورية (كذا في الأصل) الهند) وذلك بسبب انتهاء مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة.
مادة ثانية يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذه هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
للعمل به بتاريخ: 2019/10/24.
صدر بتاريخ: 19 / 11 / 2019.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك