قرار رقم (2) لسنة 2021 بتعديل اللائحة التنفيذية لإدارة النفايات الخطرة والطبية والبلدية الصلبة والحمأة الصادرة بالقرار رقم (6) لسنة 2017
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام بعد الاطلاع على:
- قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بالقانون 99 لسنة 2015.
- والقرار رقم (6) لسنة 2017 الصادر في 2017/5/29 باللائحة التنفيذية لإدارة النفايات الخطرة والطبية والبلدية الصلبة الحمأة (كذا في الأصل) (القواعد التنفيذية لأحكام المواد 25 حتى 39).
- وبعد موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (2021/1) المنعقد بتاريخ 2021/2/9.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يعدل ما جاء بالبند (4) من المادة (16) من القرار رقم (6) لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية لإدارة النفايات الخطرة والطبية والبلدية الصلبة والحمأة بحيث يصبح كالتالي: – (4. تقوم الهيئة العامة للبيئة بإنشاء منظومة رقابية لإحكام عمليات النقل والتخلص من النفايات وذلك بإلزام الناقل بتركيب أجهزة تتبع على جميع آليات نقل المخلفات ويصدر مدير عام الهيئة العامة للبيئة القرارات المتعلقة بهذا الشأن.)
مادة ثانية
يعدل ما جاء بالبند (د) من المادة (17) من القرار رقم (6) لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية لإدارة النفايات الخطرة والطبية الصلبة (كذا في الأصل) والحمأة بحيث يصبح كالتالي: – (د. تقوم الهيئة العامة للبيئة بإنشاء منظومة رقابية لإحكام عمليات النقل والتخلص من النفايات وذلك بإلزام الناقل بتركيب أجهزة تتبع على جميع آليات نقل المخلفات ويصدر مدير عام الهيئة العامة للبيئة القرارات المتعلقة بهذا الشأن.)
مادة ثالثة
يعدل ما جاء بالبند (7) من المادة (25) من القرار رقم (6) لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية لإدارة النفايات الخطرة الطبية (كذا في الأصل) والبلدية الصلبة والحمأة بحيث يصبح كالتالي: – (7. تقوم الهيئة العامة للبيئة بإنشاء منظومة رقابية لإحكام عمليات النقل والتخلص من النفايات وذلك بإلزام الناقل بتركيب أجهزة تتبع على جميع آليات نقل المخلفات ويصدر مدير عام الهيئة العامة للبيئة القرارات المتعلقة بهذا الشأن.)
مادة رابعة
يعدل ما جاء بالبند (12) من المادة (33) من القرار رقم (6) لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية لإدارة النفايات الخطرة والطبية والبلدية الصلبة والحمأة بحيث يصبح كالتالي: – (12. الالتزام بتركيب نظام تتبع ومراقبة معتمد من الهيئة العامة للبيئة لمتابعة سير الشاحنات من مواقع نقل المخلفات إلى مواقع المعالجة والتخلص.)
مادة خامسة
يعدل ما جاء بالبند (9) من المادة (45) من القرار رقم (6) لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية لإدارة النفايات الخطرة والطبية والبلدية الصلبة والحمأة بحيث يصبح كالتالي: – (9. الالتزام بتركيب نظام تتبع ومراقبة معتمد من الهيئة العامة للبيئة لمتابعة سير الشاحنات من مواقع نقل المخلفات إلى مواقع المعالجة والتخلص.)
مادة سادسة
يعدل ما جاء بالبند (8) من المادة (76) من القرار رقم (6) لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية لإدارة النفايات الخطرة والطبية والبلدية الصلبة والحمأة بحيث يصبح كالتالي:
(8. الالتزام بتركيب نظام تتبع ومراقبة معتمد من الهيئة العامة للبيئة لمتابعة سير الشاحنات من مواقع نقل المخلفات إلى مواقع المعالجة والتخلص.)
مادة سابعة
على جميع الجهات المعنية والإدارات المختصة – كل في نطاق اختصاصها – تنفيذ هذا القرار ويلغى كل نص يتعارض مع أحكامه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام عبدالله أحمد الحمود الصباح صدر في: 5 رجب 1442هـ الموافق: 17 فبراير 2021م