قرار رقم 6 لسنة 2016 بمنح صفة الضبطية القضائية لموظفين بالهيئة العامة للبيئة
قرار رقم (6) لسنة 2016 النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ..وزير الخارجية رئيس المجلس الأعلى للبيئة بعد الاطلاع على:
– قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
– والقانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.
– والقانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن حماية البيئة، والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015.
– والمرسوم رقم 276 لسنة 2014 بشأن تولي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئاسة المجلس الأعلى للبيئة.
–وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للبيئة.
–وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة (1)
تمنح صفة الضبطية القضائية عند إثبات وضبط الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 42 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015 بشأن حماية البيئة، والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً للقانون المذكور، لكل من موظفي الهيئة العامة للبيئة التالية أسماؤهم:
| م | الاسم |
| 1 | السيد/ خالد مرضي العنزي |
| 2 | السيد/ باسل أسد تقي |
| 3 | السيد/ نواف ماجد السرهيد |
| 4 | السيدة/ فاطمة غضبان مشاري |
مادة (2)
يكون للموظفين المذكورين أعلاه ،في سبيل تأدية أعمالهم، دخول كافة الأماكن التي تقع بها هذه الجرائم والمخالفات، وتحرير المحاضر، وأخذ العينات، وإجراء القياسات والدراسات اللازمة، والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات، وأي وثائق أو مستندات أو أنشطة أخرى، ويكون لهم الحق في الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم، وكذلك الاستعانة برجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك.
مادة (3)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى ذوي الاختصاص تنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الأعلى للبيئة صباح خالد الحمد الصباح صدر في:5 ذي الحجة 1437هـ الموافق:7 سبتمبر 2016م