مجلس الوزراء
قرار رقم (6) لسنة 2007م
بتكليف محافظ الأحمدي
القيام بأعمال محافظ حولي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم 265 لسنة 2007 بشأن نظام المحافظات ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
قرر
مادة أولى
يعهد إلى د . إبراهيم دعيج الإبراهيم الصباح - محافظ الأحمدي - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال محافظ حولي الفريق متقاعد/ عبد الله عبد الرحمن عبد الله الفارس أثناء غيابه .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار إعتباراً من 4/ 8/ 2007 ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
فيصل محمد الحجي بوخضور
صدر في : 14 رجب 1428هـ
الموافق : 28 يوليو 2007 م