قرار رقم 6 لسنة 2007 — بدون_جهة — بشأن حل مجلس إدارة الأتحاد الكويتي لكرة القدم طبقا لحكم الفقرة (أ) من المادة 47 من النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم (وتعديلاته ).
قراررقم 6 لسنة 2007
النص وفقاً لآخر تحديث في 10 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
6 لسنة 2007
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 6 لسنة 2007 — بدون_جهة — بشأن حل مجلس إدارة الأتحاد الكويتي لكرة القدم طبقا لحكم الفقرة (أ) من المادة 47 من النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم (وتعديلاته ).1 / 1