الهيئة العامة للشباب والرياضة
قرار رقم (450) لسنة 2013م
بشأن إشهار النظام الأساسي
للاتحاد الكويتي لكرة الطاولة
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .
- وعلى القانون رقم (5 / 2007) بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (26 / 2012) بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 ، في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم (5) لسنة 2007 ، في بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية .
- وعلى المرسوم رقم (260 / 2011) بشأن تعييننا مديراً عاماً للهيئة العامة للشباب والرياضة بالدرجة الممتازة .
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي لكرة الطاولة المنعقدة بجلسة الأربعاء الموافق 22 / 5 / 2013 ، لتعديل النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة الطاولة بما يتوافق والنظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة الطاولة والمعتمد من الاتحاد الدولي لكرة الطاولة بموجب كتابه المؤرخ 4 / 8 / 2013 ، والمذيل بتوقيع السيد/ أدهم شراره ، رئيس الاتحاد الدولي لكرة الطاولة .
- ومراعاة للصالح العام .
- قـــــــــــرر -
مادة ( 1 ) :
إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة الطاولة (المرفق) والمعتمد من الاتحاد الدولي لكرة الطاولة .
مادة ( 2 ) :
يُـنـشـر هـذا الـقـرار والـنـظـام الأسـاسـي الـمـرفـق بـه فـي الـجـريـدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
لواء . م / فيصل مساعـد الـجـزاف
صدر في : 2 ذو القعدة 1434هـ
الموافق : 8 سبتمبر 2013م
النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة الطاولة
التعريفات :
المصطلحات المدرجة أدناه تحمل المعاني التالية - الاتحاد الدولي لكرة الطاولة
- الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة
- الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة
- الاتحاد العربي لكرة الطاولة
النادي :
عضو في الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة عضو الاتحاد الدولي لكرة الطاولة ( ITTF ) الإداريين :
هم جميع أعضاء مجلس الإدارة ، وأعضاء اللجان ، والمدربين والحكام والحكام المساعدين والمراقبين وغيرهم من المسئولين عن الأمور الفنية والطبية والإدارية في الاتحاد الدولي لكرة الطاولة والاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة والاتحاد الكويتي لكرة الطاولة والنادي اللاعب :
- هو أي لاعب مسجل في سجلات الاتحاد
الجمعية العمومية :
- هي السلطة العليا في الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة مجلس الإدارة :
- هو الهيئة التنفيذية للاتحاد الكويتي لكرة الطاولة العضو :
- هو شخص اعتباري معترف به في عضوية الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة من قبل الجمعية العمومية لعبة كرة الطاولة :
- يتم التحكم باللعبة من قبل الاتحاد الدولي لكرة الطاولة ويتم تنظيمها وفقاً لقوانين اللعبة .
المحاكم العادية :
- محاكم الدولة التي تنظر في النزاعات القانونية المختلفة .
هيئة التحكيم :
- هيئة تحكيم رياضي تعمل بدلاً من المحاكم العادية وتختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية .
كأس (CAS) تاس : (TAS)
محكمة التحكيم الرياضي في لوزان «سويسرا»
ملاحظة :
- الإشارة إلى طبيعة الأشخاص تتضمن كلاً من الجنسين . الحالة الفردية تنطبق على الجمع والعكس صحيح .
المادة ( 1 ) : الاسم ، المقر ، الشكل الشرعي :
1 - 1 : الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة هيئة رياضية مشهرة وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم ( 42 لسنة 1978 ) بشأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له ، وتأسس الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة بدولة الكويت عام 1985 ، وانضم للاتحاد العربي لكرة الطاولة بتاريخ 24/ 7/ 1965 ، كما انضم للاتحاد الدولي لكرة الطاولة بتاريخ 7/ 4/ 1973
1_ 2 : المقر مدينة الكويت .
1_ 3 : الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة عضو في الاتحاد الدولي لكرة الطاولة والاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة والاتحاد العربي لكرة الطاولة .
1_ 4 : علم الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة هو علم دولة الكويت .
1_ 5 : شعار الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة هو عبارة عن مضربي كرة طاولة بوضع رأسي مع علم الكويت مع اسم الاتحاد باللغتين العربية والإنجليزية
[الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة]
1 - 6 : الاتحاد هو المسؤول عن إدارة شئون اللعبة ورفع مستواها الفني في دولة الكويت وذلك في حدود القواعد واللوائح التي يقررها الاتحاد الدولي للعبة .
المادة ( 2 ) : التكوين :
يتكون الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة من الأندية الرياضية التي تشارك في مرحلتين سنيتين بمعدل مسابقتين في كل مرحلة على الأقل من المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد وكل مسابقة ينظمها أو يقيمها أو يشرف عليها الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة مسابقة رسمية ما لم يقرر الاتحاد غير ذلك .
المادة ( 3 ) : الأهداف :
3_ 1 : رسم السياسة العامة التي تحقق نشر اللعبة في دولة الكويت ورفع مستواها الفني بين الأندية الرياضية الأعضاء فيه .
3_ 2 : إدارة شئون اللعبة من جميع النواحي الإدارية والفنية والمالية ووضع الخطط والبرامج التي تشترك فيها الأندية الرياضية الأعضاء والإشراف على تنفيذها .
3 – 3 : المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة ، ووضع القواعد والنظم الخاصة بها .
3 – 4 : المشاركة في الأنشطة الإقليمية والقارية والدولية الخاصة باللعبة .
3 – 5 : توثيق العلاقات الرياضية بينه وبين الاتحادات الخارجية المسئولة ، عن اللعبة والتعاون معها في شتى المجالات .
3 – 6 : إعداد الفرق الرياضية الخاصة باللعبة والتي تمثل دولة الكويت في اللقاءات الداخلية والخارجية .
3 - 7 : توفير المناخ المناسب الرياضي وما يتصل به من أنشطة ثقافية وتربوية واجتماعية وإذكاء روح التنافس بين الأعضاء في
إطار من القيم والمبادئ
المادة (4) : الحيادية وعدم التمييز :
1-4 : الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة محايداً فيما يتعلق بالسياسة والدين .
2-4 : التمييز من أي نوع ضد دولة أو شخص بعينه أو مجموعة من الناس على أساس عرقي أو جنسي أو ديني أو لغوي أو سياسي ، أو أي سبب آخر ممنوع قطعياً ويتم المعاقبة عليه بالإيقاف أو الطرد .
المادة (5) : ترويج علاقات ودية :
1-5 : يروج الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة لعلاقات ودية بين أعضائه وإداريه ولاعبيه وفي المجتمع وذلك للأهداف الإنسانية .
2-5 : جميع الأشخاص والهيئات ذات العلاقة بالاتحاد الكويتي لكرة الطاولة ملزمون بتنفيذ النظام الأساسي واللوائح ومبادئ اللعب النظيف والعادل بالإضافة إلى مبادئ الإخلاص والنزاهة والروح الرياضية .
المادة (6) : اللاعبين :
1-6 : يجب أن يعمل الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة على ما يلي :
أ- تنظيم أوضاع اللاعبين وشروط انتقالهم ويجب أن يتم ذلك من قبل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة وفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة الطاولة الحالية والخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين .
ب- يجب أن يتم تسجيل اللاعبين وفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة الطاولة
المادة (7) : قوانين اللعبة :
1-7 : يلعب الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة وجميع أعضائه لعبة كرة الطاولة وفقاً لقوانين اللعبة الصادرة من الاتحاد الدولي للعبة كرة الطاولة
المادة (8) : سلوك الهيئات والمسؤولين :
1-8 : على الهيئات والمسؤولين والإداريين التقيد بالنظام الأساسي واللوائح والتوجيهات والقرارات ولوائح الأخلاق الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة الطاولة والاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة والاتحاد الكويتي لكرة الطاولة ومراعاتها في نشاطاتهم .
المادة (9) : اللغات الرسمية :
1-9 : لغة الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة الرسمية هي العربية والنصوص والوثائق الرسمية يجب أن تكون مكتوبة باللغة العربية .
المادة (10) : القبول والطرد :
1-10 : تقرر الجمعية العمومية قبول أو تعليق أو طرد أي عضو تابع لها .
2-10 : يعتبر القبول أمراً مقضياً إذا استوفى المتقدم متطلبات الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة
3-10 : تنتهي العضوية بالاستقالة أو الطرد ، وخسارة العضوية لا تعفي العضو من الالتزامات المالية تجاه الاتحاد أو الأعضاء الآخرين في الاتحاد ، ولكنها تؤدي إلى إلغاء جميع حقوقه المتعلقة بالاتحاد الكويتي لكرة الطاولة
المادة ( 11 ) ( القبول ) طلب العضوية :
1-11 : أي شخص اعتباري أو طبيعي يود أن يصبح عضواً في الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة يتقدم بطلب خطي إلى أمانة السر بالاتحاد الكويتي لكرة الطاولة
2-11 : أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة هم :
أ_ الأندية الرياضية المشاركة في مرحلتين سنيتين بمعدل مسابقتين في كل مرحلة على الأقل من المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد وكل مسابقة ينظمها أو يقيمها أو يشرف عليها الاتحاد مسابقة رسمية مالم يقرر الاتحاد غير ذلك .
3-11 : يجب ان يتم إرفاق الطلب بالعناصر الإلزامية التالية :-
أ _ نسخة عن نظامة الأساسي ولوائحه السارية المفعول قانونا ويجب أن يعتمد النظام الأساسي لمقدم الطلب من قبل الاتحاد .
ب _ إقرار بأنه سيفي دائماً بالنظام الأساسي ولوائح وقرارات الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة ، والاتحاد الدولي لكرة الطاولة والاتحاد الأسيوي لكرة الطاولة والتأكد من أنه يتم احترامها أيضاً من قبل أعضائه وأنديته وإدارييه ولاعبيه .
ج _ إقرار بأنه سيلتزم بقوانين اللعبة السارية .
د_ إقرار بأنه يعترف بمحكمة التحكيم الرياضية في لوزان «كاس» ، كما هو محدد في النظام الأساسي .
هـ - الإقرار بتسجيله ومكانه «إذا كان مطلوب قانونياً» في أراضي الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة .
و _ الإقرار بلعب كل المسابقات والمبارايات الرسمية في أراضي الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة .
ز _ إقرار يشير إلى أن التكوين القانوني لمقدم الطلب يضمن أنه بإمكانه اتخاذ قراراته بصورة مستقلة عن أي هيئة خارجية .
ح _ قائمة بالإداريين ، مع تحديد التواقيع المعتمدة ، مع حق الدخول في اتفاقيات ملزمة قانونياً مع طرف ثالث .
ط _ إقرار بأنه يتعهد بتنظيم أو المشاركة في المسابقات الودية بموافقة مسبقة من الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة .
ي _ نسخة من محضر اجتماع آخر جمعية عمومية له أو اجتماع تأسيسي .
المادة ( 12 ) : طلب إجراء طلب القبول :
1-12 : يتم تنظيم إجراءات القبول بموجب لوائح خاصة معتمدة من قبل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة .
2-12 : يطلب مجلس الإدارة من الجمعية العمومية إما أن توافق أو لا توافق على مقدم الطلب ويتعين على مقدم الطلب أن يذكر أسباب تقديمه إلى الجمعية العمومية .
3-12 : يحصل العضو الجديد على حقوق وواجبات العضوية عند قبوله ويحق لمندوبيه التصويت والانتخاب بعد مرور سنة ميلادية على قبوله ودفعه الرسوم والالتزامات المالية المطلوبة .
المادة (13) حقوق الأعضاء :
1-13 : يتمتع أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة بالحقوق التالية :
أ - أن يشارك في الجمعية العمومية للاتحاد والاطلاع على جدول أعمالها مسبقاً ، وأن يستدعى إلى الجمعية العمومية خلال الوقت المحدد وممارسة حقوق التصويت .
ب - أن يقدم اقتراحات خاصة لإدراجها بجدول الأعمال للجمعية العمومية .
ج _ أن يرشح المرشحين لكافة أجهزة الاتحاد ليتم انتخابهم .
د _ أن يتم تبليغه بشؤون الاتحاد عبر الإخطارات الرسمية للاتحاد ويعتبر الإخطار قد تم رسمياً بإحدى الوسائل (البريد المسجل – البريد الالكتروني – الفاكس ) .
هـ - أن يشارك في المسابقات المنظمة من قبل الاتحاد .
و _ أن يزاول كافة الحقوق الأخرى المنبثقة من النظام الأساسي ولوائح الاتحاد .
2-13 : ممارسة هذه الحقوق تخضع للنصوص الأخرى في هذا النظام الأساسي واللوائح المطبقة .
المادة (14) : التزامات الأعضاء :
1-14 : على أعضاء الاتحاد الالتزامات التالية :
أ_ الالتزام التام بالنظام الأساسي واللوائح والتوجيهات والقرارات الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة الطاولة والاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة والاتحاد الكويتي لكرة الطاولة في جميع الأوقات وضمان احترامها من قبل أعضائها .
ب _ ضمان انتخاب الأجهزة التي تصنع القرارات .
ج _ المشاركة في المنافسات والأنشطة الأخرى التي ينظمها الاتحاد .
د _ دفع اشتراك عضويتهم .
هـ - احترام قواعد اللعبة كما قررها الاتحاد الدولي ، وضمان أن يتم احترامها من أعضائهم من خلال بند قانوني .
و _ تبني بند قانوني يحدد فيه ان أي نزاع يتطلب التحكيم فيما يخصها أو أحد أعضائها بما يتعلق بالنظام الأساسي واللوائح والتوجيهات والقرارات الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة الطاولة ، أو الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة أو الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة ، يجب أن يخضع إلى محكمة قضائية ملائمة للاتحاد الدولي لكرة الطاولة ، والاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة والاتحاد الكويتي لكرة الطاولة وأن أي رجوع إلى المحاكم العادية ممنوع .
ز _ إبلاغ الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة بأي تعديل على النظام الأساسي واللوائح بالإضافة إلى قائمة الإداريين أو الأشخاص المعتمدين بالتوقيع مع حق الدخول في الاتفاقيات ملزمة بصورة قانونية مع طرف ثالث .
ح _ عدم الإبقاء بصلة مع أي كيانات رياضية أيأ كانت طبيعتها إذا لم يكن معترفاً بها من الاتحاد الدولي ولا مع الأعضاء الذين تم توقيفهم أو طردهم.
ط_التقيد بمبادئ الوفاء والنزاهة والروح الرياضية الطيبة كتعبير عن اللعب النظيف من خلال بند قانوني.
ي_التقيد بالبنود الإلزامية المحددة حسب المادة (11) فقرة "3" خلال فترة انتسابهم للاتحاد.
ك_الالتزام بجميع الواجبات الأخرى الناشئة من النظام الأساسي واللوائح الأخرى الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة الطاولة، والاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة والاتحاد الكويتي لكرة الطاولة.
2-14: انتهاك هذه التعليمات المذكورة مسبقاً يؤدي إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي.
المادة (15) : التوقيف:
1-15: الجمعية العمومية هي المسؤولة عن توقيف أي عضو ومع ذلك يجوز لمجلس الإدارة توقيف عضو ينتهك وبشكل متكرر التزاماته كعضو بأثر فوري، ويدوم التوقيف حتى انعقاد الجمعية العمومية التالية ، إلا إذا رفع مجلس الإدارة هذا التوقيف قبل ذلك.
2-15: يجب تأكيد التوقيف في الجمعية العمومية التالية بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء ، و إذا لم يتم تأكيده يرفع التوقيف تلقائياً.
3-15: يفقد العضو الموقوف حقوق عضويته ، ولا يحق لباقي الأعضاء التواصل رياضياً مع عضو موقوف ويجوز أن تصدر لجنة الانضباط عقوبات إضافية.
4-15 : الأعضاء الذين لا يشاركون في أنشطة الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة الرياضي لمدة سنتين متتاليتين يتم إيقافهم عن التصويت في الجمعية العمومية ويجب ألا يتم انتخاب ممثليهم أو تعيينهم إلا في حين استيفائهم للالتزامات المتعلقة بذلك.
المادة (16) : الطرد:
1-16: يحق للجمعية العمومية طرد العضو للآتي:
أ_إذا عجز عن أداء التزاماته المالية للاتحاد الكويتي لكرة الطاولة.
ب_إذا انتهك بصورة خطيرة النظام الأساسي أو اللوائح أو توجيهات أو قرارات الاتحاد الدولي لكرة الطاولة أو الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة أو الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة.
2-16: حضور الأغلبية المطلقة (50% + 1) من أعضاء الجمعية العمومية المخولين للتصويت في الجمعية العمومية ضروري ليكون الطرد صحيحاً ، ويجب تبني الطرد من أغلبية ثلثي الأصوات الصحيحة الحاضرة.
المادة (17) : الاستقالة:
1-17: يجوز للعضو الاستقالة من الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة ولا تعتبر الاستقالة صحيحة حتى يفي العضو بالتزاماته المالية تجاه الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة وأعضائه الآخرين.
المادة (18) : وضع الأندية:
1-18: يجب أن تكون الأندية المنتسبة للاتحاد الكويتي لكرة الطاولة تابعة ومعترف بها من الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة ويحدد هذا النظام الأساسي مجال سلطة وحقوق وواجبات هذه الأندية ويجب اعتماد أنظمتهم الأساسية ولوائحهم من مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة.
2-18: يجب أن تتخذ جميع الأندية المنتسبة للاتحاد الكويتي لكرة الطاولة قراراتها في أي قضايا تخص العضوية بشكل منفرد وتحت إشراف اللجنة الأولمبية الكويتية ، وينطبق هذا الالتزام بغض النظر عن بنيتهم المؤسسية.
المادة (19) : الرئيس الفخري وأعضاء الشرف:
1-19: يجوز أن تمنح الجمعية العمومية لقب الرئيس الفخري أو عضو الشرف لأي شخص نظير خدماته الجليلة للعبة بناءً على الترشيحات المقدمة من مجلس إدارة الاتحاد.
2-19: يقدم مجلس الإدارة هذه الترشيحات.
المادة (20) : هيئات الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة:
1-20: الجمعية العمومية هي السلطة العليا.
2-20: مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية.
3-20: يجب على اللجان الدائمة والمؤقتة أن تنصح وتساعد مجلس الإدارة في أداء واجباته ، وإن مهام اللجان وتكوينها وعملها محددة في هذا النظام الأساسي واللوائح الخاصة الموضوعة من قبل مجلس الإدارة.
4-20: السكرتارية هي الهيئة الإدارية.
5-20: الهيئات القضائية هي لجنتي الانضباط والاستئناف.
6-20: هيئات الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة يجب أن يتم انتخابها أو تعيينها من قبل الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة نفسه بدون أي تأثير خارجي وفقاً للإجراءات المذكورة في هذا النظام الأساسي.
المادة (21) : تعريف وتكوين الجمعية العمومية:
1-21: الجمعية العمومية هي الاجتماع الذي يلتقي فيه بانتظام كل أعضاء الاتحاد ويمثل السلطة العليا والتشريعية للاتحاد الكويتي لكرة الطاولة.
2-21: الجمعية العمومية قد تكون جمعية عمومية عادية أو غير عادية.
3-21: يدير الرئيس أعمال الجمعية العمومية حسب اللوائح التنظيمية الدائمة للجمعيات العمومية.
4-21: يحق للجمعية العمومية تعيين مراقبين ممن يشاركون في الجمعية العمومية بدون أن يحق لهم المناقشة أو التصويت.
المادة (22) : المندوبون والأصوات:
1-22: تتألف الجمعية العمومية من عدد يساوي عدد الأندية الأعضاء في الاتحاد حسب التوزيع الآتي:
أ_لكل نادي مندوب واحد يمنح صوت واحد.
2-22: يجب أن ينتمي المندوبون للعضو الذي يمثلونه وأن يتم تعيينهم أو انتخابهم من الهيئة المختصة لذلك العضو ، ويجب أيضاً أن يكونوا قادرين على تقديم دليل بذلك بناءً على الطلب .
3-22 : لكل مندوب عدد متساوي من الأصوات في الجمعية العمومية ، والأعضاء الحاضرين فقط يحق لهم التصويت ، والتصويت بالوكالة أو بخطاب غير مسموح .
4-22 : يجب أن يشارك مجلس الإدارة في الجمعية العمومية بدون حقوق التصويت ، ولا يحق لأعضاء مجلس الإدارة «خلال عملهم» أن يتم تعيينهم كمندوبين عن أنديتهم .
المادة (23) : مجالات السلطة :
1-23 : تملك الجمعية العمومية السلطات التالية :
أ_ تعيين ثلاثة أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية لفحص محضر الاجتماع والموافقة على محضر الاجتماع السابق .
ب- انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر العام ومساعد أمين السر العام وأمين الصندوق ومساعد أمين الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة .
ج _ تعيين مدققين للعملية الانتخابية .
د _ المصادقة على التقرير الإداري والمالي .
هـ – المصادقة على مقترح الميزانية .
و- تعيين مكتب التدقيق الحسابي للاتحاد .
ز _ تحديد اشتراكات العضوية .
ح _ اتخاذ القرار وفقاً لترشيح مجلس الإدارة ، لمنح لقب الرئيس الفخري أو عضو الشرف .
المادة (24) : النصاب القانوني للجمعية العمومية :
1-24 : لا تعتبر قرارات الجمعية العمومية سارية إلا في حالة حضور الأغلبية المطلقة وهي (50% + 1) من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت .
2-24 : إذا لم يتم تحقيق النصاب القانوني ، فإن الاجتماع التالي للجمعية العمومية يجب أن ينعقد بعد سبعة أيام من الاجتماع الأول وبنفس جدول الأعمال .
3-24 : يجب أن يكون النصاب القانوني
للاجتماع الثاني هو حضور الأغلبية (50% + 1) وإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الثاني يرفع الأمر إلى اللجنة الأولمبية الكويتية لاتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات في ما احتواه جدول الأعمال .
المادة (25) : قرارات الجمعية العمومية :
1-25 : ما لم يتم الإقرار بغير ذلك في النظام الأساسي تعتبر الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت كافية لكي يصبح التصويت سارياً وعدد الأصوات الصحيحة المحسوبة يجب أن يحدد الأغلبية المطلقة وورقة التصويت الفارغة أو غير الواضحة أو أي نوع آخر يقع تحت بند الامتناع عن التصويت لن يتم احتسابها في الأغلبية .
2-25 : القرار الذي يتطلب التصويت يتم التوصل إليه من
خلال رفع الأيدي أو الحساب الالكتروني إذا لم يعطي رفع الأيدي نتيجة بأغلبية واضحة لصالح القرار ويتم التصويت بالمناداة على الحضور حسب الترتيب الأبجدي .
المادة (26) : الانتخابات :
1-26 : يجب أن تجري الانتخابات في حال عقدها بالاقتراع السرى .
2-26 : لكي يتم انتخاب شخص من الضروري أن يحصل على الأغلبية المطلقة وهي (50%+1) من الأصوات المسجلة والصحيحة في الاقتراع الأول ، أما في الاقتراع الثاني وأي اقتراع آخر فإن الأغلبية البسيطة من الأصوات المسجلة والصحيحة فهي تعتبر كافية .
3-26 : في حال وجود أكثر من مرشحين اثنين لمنصب واحد يتم استبعاد الذي يحصل على العدد الأقل من الأصوات في الاقتراع الثاني حتى يبقى مرشحان فقط .
4-26 : يحق لكل نادي رياضي ترشيح مرشحين اثنين على الأقل ممن تتوافر فيهما المتطلبات المنصوص عليها في المادة ( ) السابقة الخاصة بشروط الترشح ، ويفوز بعضوية مجلس الإدارة مرشح واحد فقط من كل نادي وهو الحاصل على أكثر الأصوات من الجمعية العمومية للإتحاد .
المادة (27) : الجمعية العمومية العادية :
1-27 : يجب أن يتم عقد الجمعية العمومية العادية كل سنة ميلادية .
2-27 : يحدد مجلس الإدارة المكان والزمان لانعقاد الجمعية العمومية ويجب أن يتم إعلام الأعضاء كتابياً من قبل أمين السر العام قبل 45 يوما من انعقاد الجمعية العمومية على الأقل .
3-27 : يجب عمل الدعوة الرسمية خطياً قبل شهر واحد على الأقل من انعقاد الجمعية العمومية ويجب أن يتضمن جدول الأعمال وتـقـريـر نـشـاط رئيس الاتـحـاد والـتـقـرير المالي والإداري وتقرير مكتب التدقيق المالي وأي مقترحات من الأعضاء وأي وثائق أخرى ذات علاقة .
المادة (28) : جدول أعمال الجمعية العمومية العادية :
1-28 : على أمين السر العام إعداد جدول الأعمال الخاص بالجمعية العمومية بالتشاور مع رئيس مجلس الإدارة مستنداً إلى مقترحات مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية وأي مقترح يود أي عضو تقديمه للجمعية العمومية فعليه إرساله خطياً إلى أمانة السر مع شرح مختصر قبل ستين يوماً على الأقل من انعقاد الجمعية العمومية .
2-28 : يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود الإلزامية التالية :-
أ_ إعلان بأن الجمعية العمومية منعقدة ومكونه وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد .
ب_الموافقة على جدول الأعمال .
ج – تعيين ثلاثة أعضاء من الجمعية العمومية لفحص محضر الاجتماع .
د- تعيين ثلاثة مدققين للتصويت .
هـ _ اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق .
و _ اعتماد التقرير الإداري لأعمال الاتحاد عن السنة المالية المنتهية .
ز _اعتماد الميزانية والحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية المنتهية .
ح _ خطة عمل الاتحاد والميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة .
ط _ مناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء أو مجلس الإدارة .
ي _ تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته .
ك _ انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر العام ومساعد أمين السر العام وأمين الصندوق ومساعد أمين الصندوق وباقي أعضاء مجلس الإدارة .
28 - 3 : قد يتم تغيير جدول أعمال الجمعية العمومية بشرط حضور ثلثي أعضاء الجمعية العمومية المخولين بالتصويت وموافقتهم على ذلك .
28 - 4 : تخطر اللجنة الأولمبية الكويتية بموعد ومكان الاجتماع وترفق لها الدعوة وجميع المستندات المذكورة .
28 - 5 : يجب ألا تتخذ الجمعية العمومية أي قرار بشأن أي موضوع غير مدرج على جدول الأعمال .
المادة (29) : الجمعية العمومية غير العادية :
29 - 1 : يجوز لمجلس إدارة الاتحاد عقد جمعية عمومية غير العادية .
29 - 2 : يجب أن يعقد مجلس إدارة الاتحاد جمعية عمومية غير العادية إذا طلب منه (50% +1) من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد كتاباً خطياً ، ويجب أن يحدد بنود جدول الأعمال ويجب أن يتم عقد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد خلال 7 أيام "سبعة أيام" من تاريخ الطلب ، وإذا لم يتم عقد الجمعية العمومية غير العادية حسب الطلب يحق للأعضاء الذين طلبوها أن يعقدوها بأنفسهم في الزمان والمكان الذي يحددونه بمراقبة اللجنة الأولمبية الكويتية وكملأذ أخير ويمكن للأعضاء أن يطلبوا مساعدة الاتحاد الدولي لكرة الطاولة .
29 - 3 : يجب إعلام الأعضاء بالمكان والزمان وجدول الأعمال قبل 3 أيام على الأقل من انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد .
29 - 4 : عندما يتم عقد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد بمبادرة من مجلس الإدارة يجب أن يقوم أمين السر العام بوضع جدول الأعمال ، وعندما يتم عقد الجمعية العمومية غير العادية بناءً على طلب الأعضاء يجب أن يتضمن جدول الأعمال النقاط التي رفعها هؤلاء الأعضاء .
29 - 5 : لا يجوز تعديل جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية .
المادة (30) : مجالات سلطة الجمعية العمومية غير العادية :
1-30 : الجمعية العمومية غير العادية مسؤولة عن تعديل النظام الأساسي للاتحاد حسب الإجراءات التالية :
أ _ أي مقترحات تعديل على النظام الأساسي يجب أن يتم تقديمها مع شرح مختصر خطياً إلى «أمانة السر» من قبل عضو الجمعية العمومية أو أحد أعضاء مجلس الإدارة ويعتبر المقترح الذي يقدمه العضو صحيحاً بشرط أن يتم دعمه خطياً من 50 ٪ من أعضاء أخرين من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل .
ب _ يكون التصويت على تعديل النظام الأساسي صحيحاً إذا كان الحضور (50%+1) من أعضاء الجمعية العمومية المخولين بالتصويت .
ج _ لا يتم تبني تعديل النظام الأساسي إلا في حالة موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين والمخولين بالتصويت .
د _ قبول أو تعليق أو طرد عضو .
هـ _ حل مجلس الإدارة .
و _ طرد شخص أو هيئة .
المادة (31) : محاضر الاجتماع :
1-31 : يكون أمين السر العام مسؤولاً عن تسجيل محضر الاجتماع في الجمعية العمومية ويتم مراجعة المحضر من قبل الأعضاء المعينين لهذا الخصوص ثم الموافقة عليه بصورة نهائية في الاجتماع التالي للجمعية العمومية .
المادة (32) : تواريخ سريان القرارات :
1-32 : تدخل القرارات المعتمدة من قبل الجمعية العمومية حيز التنفيذ خلال 30 يوما من انتهاء الجمعية العمومية ما لم تضع الجمعية العمومية تاريخ آخر لسريان القرار .
المادة (33) : مجلس الإدارة : التكوين :
1-33 : يدير شئون الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة مجلس إدارة مكون من عدد تسعة أعضاء ولمدة أربع سنوات ميلادية .
2-33 : يتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر العام ومساعد أمين السر العام وأمين الصندوق ومساعد أمين الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية ، ويجب أن يتم اقتراح اسم كل مرشح لانتخابات مجلس الإدارة من قبل العضو الذي يمثله ، ولا يمكن أن يمثل عضو بالاتحاد الكويتي لكرة الطاولة أكثر من ممثل واحد في آن واحد بمجلس الإدارة .
3-33 : يشترط في من يرشح نفسه لمجلس الإدارة ما يلي :
أ _ أن يكون عضواً بالجمعية العمومية للنادي لعضو بالاتحاد .
ب _ أن يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن ستة وعشرون سنة ميلادية وقت الترشيح ولا يزيد عن 70 سنه .
ج _ ألا يكون قد صدر في حقه أي قرار نهائي بشطبه أو فصله من الاتحاد أو من أي من الهيئات الرياضية لسبب سوء سلوكه ، ما لم يكن قد مضى على صدور القرار ثلاث سنوات متتالية أو صدر بشأنه عفو من الجهة التي صدر منها القرار ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
د _ أن تتوافر فيه أحد الشروط التالية :
1- أن يكون من اللاعبين الذين زاولوا اللعبة فعلياً لمدة أربع سنوات ميلادية على الأقل في أي مرحلة سنية بأحد الأندية الرياضية الأعضاء في الاتحاد بشرط أن يكون قد مضى على اعتزاله اللعب وعدم إدراج اسمه في سجلات الاتحاد سنة ميلادية كاملة على الأقل .
2- أن يكون قد أمضى أربع سنوات ميلادية على الأقل في عضوية مجلس إدارة إحدى الهيئات الرياضية المشهرة وفقاً لأحكام القانون رقم (42) لسنة 1978) المشار إليه .
3- أن يكون قد زاول فعلياً لمدة أربع سنوات على الأقل التدريب أو التحكيم أو الإدارة أو الإشراف في أي لعبة رياضية .
4- أن يكون لديه شهادة جامعية أو ما يعادلها أو شهادة دبلوم أو ما يعادلها في المجال الرياضي .
هـ - أن لا يكون من العاملين في النادي بأجر أو مكافأة وقت الترشيح .
33-4 : يجوز لمجلس إدارة الاتحاد الاستعانة بعضوين من ذوي الخبرة والكفاءة مع توافر الشروط السابقة للمرشحين لمجلس الإدارة بشرط أن لا يكون هناك أكثر من عضو يمثل أي نادي من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد .
33-5 : يجب أن ترسل الترشيحات إلى الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة ويجب عرض جميع الأسماء المرشحة على أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ، إضافة إلى جدول أعمال الجمعية العمومية التي سيتم فيها انتخاب مجلس الإدارة .
33-6 : لا يمكن لأي عضو في مجلس الإدارة أن يكون في نفس الوقت عضواً في أي جهاز قضائي تابع للاتحاد الكويتي لكرة الطاولة .
33-7 : عند وجود منصب شاغر يقوم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب بديل عنه لتكملة الفترة المتبقية .
المادة (34) : اختصاصات رئيس :
1-34 : تحدد هذه المادة واجبات وسلطات رئيس مجلس إدارة الاتحاد كممثل قانوني .
2-34 : الرئيس يمثل الاتحاد قانونياً .
3-34 : الرئيس يكون مسؤولاً بصفة رئيسية عن ما يلي :
أ _ متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من قبل الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .
ب _ دعوة مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للاجتماع في غير المواعيد ، وتحديد مواعيد الاجتماعات العادية لمجلس الإدارة والمكتب التنفيذي .
ج _ رئاسة وتولي إدارة جلسات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية وله حق حضور ورئاسة جميع اللجان العاملة في الاتحاد .
د _ تمثيل الاتحاد قانونياً أمام القضاء وأمام الغير .
هـ - توقيع العقود والاتفاقيات التي يبرمها الاتحاد بعد موافقة مجلس الإدارة عليها .
و _ الإشراف على حسن سير العمل بالاتحاد فيما يتعلق بالنواحي الإدارية والمالية والفنية .
ز _ التوقيع مع أمين الصندوق على المعاملات المصرفية للإتحاد .
ح - متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
ط - تنظيم العلاقات بين الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة وأعضائه والاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والاتحاد العربي الجهات الرسمية والمنظمات الأخرى .
ي _ تفويض نائب الرئيس ببعض اختصاصاته كتابة أثناء وجودة ، وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة لمرض أو سفر يختص نائب الرئيس بمباشرة كافة اختصاصاته .
4-34 : يكون للرئيس حق التصويت العادي في مجلس الإدارة وعندما تكون الأصوات متعادلة فإن صوته يكون مرجحاً .
5-34 : الرئيس يمثل الاتحاد قانونياً ويحق له التوقيع عن الاتحاد وقد يشرع مجلس الإدارة لوائح تنظيمية داخلية بخصوص التوقيع المشترك للمسؤولين وعلى وجه الخصوص في حالة غياب الرئيس وكافة أعمال الاتحاد الهامة .
6-34 : أي سلطات إضافية للرئيس يجب إدراجها ضمن اللوائح الداخلية لتنظيم الاتحاد .
المادة (35) : انتخاب رئيس :
1-35 : يتم اختيار الرئيس من قبل الجمعية العمومية لفترة أربع سنوات ميلادية يبدأ عمله بعد أن تنتهي الجمعية العمومية من اختياره .
2-35 : بالنسبة لانتخاب الرئيس فإن ثلثي الأصوات المسجلة والسارية ضرورية في الاقتراع الأول أما الاقتراع الثاني أو أي اقتراع آخر فإن الغالبية المطلقة للأصوات المسجلة والصحيحة (50% +1) تكون كافية وإذا كان هناك أكثر من مرشحين اثنين يتم استبعاد الذي يحصل على العدد الأقل من الأصوات من الاقتراع الثاني حتى يبقى مرشحين فقط .
3-35 : ينبغي أن تخطر أمانة السر جميع الأعضاء بأسماء المرشحين المقترحين قبل (21) يوماً على الأقل من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية .
4-35 : في حالة غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس بجميع اختصاصاته .
5-35 : إذا تم إيقاف الرئيس عن مهام عمله الرسمية بشكل دائم أو مؤقت فإن نائب الرئيس يمثله حتى انعقاد الجمعية العمومية التالية ويجب على هذه الجمعية العمومية انتخاب رئيساً جديداً لها إذا كان ذلك ضرورياً .
المادة (36) : مجلس الإدارة والاجتماعات :
1-36 : يجب أن يجتمع مجلس الإدارة على الأقل ( 8 ) اجتماعات في السنة .
2-36 : يقوم أمين السر العام بالدعوة لعقد الاجتماعات في حال تقديم (%50 +1) من أعضاء مجلس الإدارة طلباً لعقد اجتماع حيث يقوم بالتنسيق مع رئيس بالدعوة لعقده خلال 7 أيام .
3-36 : يقوم أمين السر العام بإعداد جدول الأعمال بناء على اقتراح الرئيس ويحق لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة اقتراح بنود ليتم إدراجها في جدول الأعمال ، ويجب أن يقوم أعضاء مجلس الإدارة بتقديم النقاط التي يرغبون في إدراجها ضمن جدول الأعمال للاجتماع إلى أمين السر العام قبل 4 أيام على الأقل ويجب إرسال جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل .
4-36 : إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ستة اجتماعات متصلة أو تسعة اجتماعات منفصلة دون عذر يقبله مجلس الإدارة يتم إسقاط عضويته بقرار من مجلس الإدارة ولا يجوز للعضو الذي تم إسقاط عضويته الترشح لشغل المقعد الشاغر .
المادة (37) : اختصاصات مجلس الإدارة :
1-37 : إصدار جميع أنواع القرارات التي تندرج ضمن مسؤولية الجمعية العمومية أو غير المحجوزة قانونياً لجهات أخرى خاضعة لهذا النظام الأساسي .
2-37 : التحضير والدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية للاتحاد .
3-37 : تعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجان الدائمة .
4-37 : تعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء الأجهزة القضائية .
5-37 : يمكن إقرار وضع اللجان المؤقتة عند الضرورة في أي وقت .
6-37 : إعداد اللوائح التي تنظم عمل اللجان الدائمة والمؤقتة
7-37 : اقتراح مدققين حسابات مستقلين للجمعية العمومية .
8-37 : تحديد مكان وتواريخ وعدد الفرق المشاركة بمسابقات الاتحاد .
9-37 : تعيين المدربين والكوادر الفنية والإدارية للمنتخبات .
10-37 : الموافقة على اللوائح التي تقر كيفية تنظيم الاتحاد داخلياً .
11-37 : التأكد من تطبيق النظام الأساسي ،واعتماد الترتيبات التنفيذية الضرورية لتطبيقها .
12-37 : يجوز طرد شخص أو هيئة أو تعليق عضوية عضو بالاتحاد بصورة مؤقتة حتى يحين موعد الاجتماع المقبل للجمعية العمومية .
13-37 :تفويض مهام ناشئة داخل نطاق سلطته إلى جهات أخرى من غير أجهزة الاتحاد أو إلى أطراف ثالثة .
14-37 :يقوم مجلس الإدارة بتعيين المكتب التنفيذي ومنحه الاختصاصات المناسبة .
المادة (38) : قرارات مجلس الإدارة :
1-38 : لا يقوم مجلس الإدارة بمناقشة مسألة إلا بحضور (50 %+1) من أعضائه .
2-38 : يتوصل مجلس الإدارة إلى القرارات بواسطة الأغلبية المطلقة من الأعضاء الحاضرين ، وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت مرجحاً .
3-38 : يجب انسحاب أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة من المناقشة ومن اتخاذ أي قرار عند احتمال وقوع تضارب في المصالح .
4-38 : تسجيل القرارات المتخذة في محاضر الاجتماع .
5-38 : تدخل القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة حيز التنفيذ فوراً ما لم يقرر مجلس الإدارة غير ذلك .
6-38 : على مجلس الإدارة تعميم محاضر مجلس الإدارة على الأندية الأعضاء واللجنة الأولمبية الكويتية خلال أسبوع من تاريخ انعقادها .
المادة (39) : مجلس الإدارة : «طرد شخص أو هيئة » :
1-39 : يمكن للجمعية العمومية طرد أي شخص أو هيئة ، حيث يمكن لمجلس الإدارة إدراج طرد شخص ما داخل جدول الأعمال للجمعية العمومية ، كما يمكن لمجلس الإدارة فصل شخص أو هيئة ما مؤقتاً ، ويمكن لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة تقديم اقتراح بإدراج هذا الطرد داخل جدول الأعمال لمجلس الإدارة أو الجمعية العمومية غير العادية .
2-39 : يجب أن يكون اقتراح الطرد مسبباً ويرسل لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية مع جدول الأعمال لهذا الاجتماع .
3-39 : يحق للشخص أو الجهة المعنية بالتكلم للدفاع عن نفسه أو نفسها .
4-39 : في حالة تأييد اقتراح الطرد تتوصل الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة للقرار عن طريق الاقتراع السري ليكون الاقتراع نافذاً ويجب الحصول على أغلبية ثلثي أصوات المجلس .
5-39 : يجب إعفاء الشخص او الجهة المطرودة «مؤقتاً» من المهام الموكلة إليها فوراً .
المادة (40) : المكتب التنفيذي :
1-40 : يتعامل المكتب التنفيذي مع كافة القضايا التي تتطلب قرارات فوريه بين اجتماعين لمجلس الإدارة ، ويتكون المكتب التنفيذي من :
- رئيس مجلس الإدارة
- نائب رئيس مجلس الإدارة
- أمين السر العام
- مساعد أمين السر العام
- أمين الصندوق
- مساعد أمين الصندوق
2-40 : يتم مباشرة المكتب التنفيذي مهامه واختصاصاته التي يفوضه فيها مجلس الإدارة وتكون قراراته بشأنها نهائية .
3-40 : لا تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة إلا بحضور أربعة من أعضائه على الأقل ويصدر قرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
4-40 : يجب على أمين السر العام موافاة الأندية الأعضاء واللجنة الأولمبية بنسخه من محاضر الاجتماعات للمكتب التنفيذي في خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ عقد هذه الاجتماعات .
المادة ( 41 ) : اللجان :
1-41 : لمجلس إدارة الاتحاد أن يقوم بتشكيل اللجان اللازمة لإدارة الاتحاد بسهولة ويسر .
2-41 : يشكل الاتحاد لجانه الدائمة وهي :-
أ_ اللجنة المالية
ب- لجنة المسابقات
ج_ اللجنة الفنية والتطوير
هـ- لجنة الحكام
و_ لجنة التدريب والمنتخبات
د_ وأي لجنة أخرى حسبما يكون ضرورياً .
3-41 : يتم تعيين كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ( بما فيهم نائب الرئيس ) رئيساً للجنة واحدة على الأقل من اللجان الدائمة للاتحاد مع حق رئيس مجلس الإدارة حضور ورئاسة كافة اجتماعات اللجان الدائمة دون أن يكون رئيساً لأي من هذه اللجان الدائمة ، وبالنسبة لباقي اللجان الدائمة والتي لا يتم فيها تعيين أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة (بما فيهم نائب الرئيس) رئيساً لها فإن لمجلس الإدارة الخيار بتعيين وتفويض هذه المهمة لعضو من خارج الاتحاد .
4-41 : يمثل كل رئيس لجنته ويدير الأعمال بما يتوافق مع اللوائح التنظيمية الموضوعة من قبل مجلس الإدارة .
5-41 : كل رئيس عليه تحديد مواعيد الاجتماعات بالتعاون مع أمين السر مع التأكد من أن كافة الأعمال قد تم تنفيذها ويرفع عنها تقرير إلى مجلس الإدارة .
6-41 : يجوز أن تقترح كل لجنة على مجلس الإدارة إجراء تعديلات على لوائحها .
المادة (42) : اللجنة المالية :
1-42 : على اللجنة المالية مراقبة الإدارة المالية وتقديم النصح لمجلس الإدارة حول الأمور المالية وإدارة الأصول ويجب على اللجنة تحليل ميزانية الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة والبيانات المالية التي يتم إعدادها من قبل أمين الصندوق وتقديمها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها وتكون هذه اللجنة من الرئيس أونائبه وأمين الصندوق ومساعد أمين الصندوق وكذلك بعض الأعضاء حسبما هو ضروري .
المادة (43) : لجنة التدريب والمنتخبات :
1-43 : ينبغي على لجنة التدريب والمنتخبات وضع البرنامج الزمني وخطة مشاركة المنتخبات الوطنية حسب البرنامج الزمني للبطولات الخارجية المعتمدة .
المادة (44) : لجنة المسابقات :
1-44 : تنظم لجنة المسابقات مسابقات الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة بما يتوافق وأحكام هذا النظام الأساسي واللوائح المطبقة على مسابقات الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة . تتكون هذه اللجنة من رئيس ، ونائب رئيس وكذلك عددا من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة .
المادة (45) : اللجنة الفنية والتطوير :
1-45 : تقوم اللجنة الفنية والتطوير بشكل أساسي بتحليل المجالات الأساسية لتدريب لعبة كرة الطاولة وتطويرها فنياً ، تتألف من رئيس ونائب للرئيس وكذلك عدداً من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة .
المادة (46) : لجنة الحكام :
1-46 : تقوم لجنة الحكام بتنفيذ قوانين اللعبة وتقوم بتعيين حكام المباريات في المنافسات التي ينظمها الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة وتنظيم أمور التحكيم في الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة ومراقبة تدريب وتعليم الحكام . تتألف من رئيس ونائب الرئيس وكذلك عدداً من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة .
المادة (47) : اللجنة الخاصة المؤقتة :
1-47 : يجوز لمجلس الإدارة عند الضرورة إنشاء لجان خاصة مؤقتة ذات مهام خاصة ولفترة محدودة من الزمن . يقوم مجلس الإدارة بتعيين الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء . يتم تحديد المهام والواجبات بلوائح خاصة يضعها مجلس الإدارة . تقدم اللجنة الخاصة المؤقتة تقريرها إلى مجلس الإدارة مباشرة .
المادة (48) : السكرتارية العامة :
1-48 : يقوم موظفو السكرتارية العامة بكافة الأعمال الإدارية الخاصة بالاتحاد الكويتي لكرة الطاولة حسب توجيه أمين السر العام . يلتزم موظفو السكرتارية العامة باللوائح التنظيمية الداخلية للاتحاد لكرة الطاولة وتنفيذ المهام الموكلة إليهم بالشكل الأمثل .
المادة (49) : اختصاصات أمين السر العام :
1-49 : توجيه الدعوات كتابية لاعتقاد مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي في المواعيد العادية وتوجيه دعوات الجمعية العمومية والاشتراك مع الرئيس في تحديد جدول الأعمال .
2-49 : حضور اجتماعات اللجان العاملة بالاتحاد دون أن يكون له حق التصويت فيها .
3-49 : تحرير محاضر الاجتماعات لمجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها مع الرئيس وتمكين أعضاء مجلس الإدارة من الإطلاع عليها وعلى مضابط الجلسات في أي وقت .
4-49 : التوقيع على جميع مكاتبات الاتحاد فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة التوقيع عليها من الرئيس وعرضها على مجلس الإدارة مع إحاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها .
5-49 : الإشراف على السجلات الإدارية والعقود وكافة أوراق ومراصلات الاتحاد .
6-49 : تنفيذ القرارات الإدارية لمجلس الإدارة ومتابعتها .
7-49 : الإشراف الإداري على جميع العاملين بالاتحاد . وفي حالة غياب أمين السر العام لمرض أو سفر يختص أمير السر المساعد بمباشرة كافة اختصاصاته .
المادة (50) : اختصاصات أمين الصندوق :
1-50 : حفظ السجلات والمستندات والدفاتر المالية .
2-50 : استلام الأموال المستحقة للاتحاد وصرف ما يقرره مجلس الإدارة من مبالغ وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها في هذا الشأن .
3-50 : إعداد التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية وإعداد مشروع ميزانية السنة المقبلة .
4-50 : تقديم بيان عن المركز المالي للاتحاد في كل اجتماع مجلس إدارة متى ما طلب منه المجلس ذلك .
5-50 : التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة على المعاملات المصرفية للاتحاد .
6-50 : الاحتفاظ بمبلغ "500 دينار" نقداً لمواجهة المصروفات الدورية العاجلة .
7-50 : تفويض أمين الصندوق المساعد ببعض اختصاصاته كتابة أثناء وجوده . وفي حالة غياب أمين الصندوق لمرض أو سفر يختص أمين الصندوق المساعد بمباشرة كافة اختصاصاته .
المادة (51) : الهيئات القضائية :
1-51 : الهيئات القضائية في الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة هي :
أ _ لجنة الانضباط
ب _ لجنة الاستئناف
2-51 : تكون المسؤوليات والمهام المنوطة بتلك اللجان حسب قواعد الانضباط في الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة ويجب أن تتوافق مع قواعد الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة الطاولة .
3-51 : لا تتأثر صلاحيات اتخاذ القرار باللجان الأخرى .
4-51 : لا يجوز أن ينتمي أعضاء الأجهزة القضائية إلى أي من الأجهزة الأخرى في الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة في الوقت ذاته .
المادة (52) : لجنة الانضباط :
1-52 : تتألف لجنة الانضباط من رئيس ونائب للرئيس والعدد اللازم من الأعضاء ويجب أن يكون لدى الرئيس مؤهلات قانونية .
2-52 : تكون وظيفة هذه اللجنة محكومة بقواعد الانضباط في الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة . يجب على اللجنة إصدار القرارات فقط بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل .
3-52 : يجوز للجنة أن توقع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي وفي قواعد الانضباط بالاتحاد الكويتي لكرة الطاولة على الأعضاء والإداريين واللاعبين والأندية ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين .
4-52 : تخضع هذه الشروط للصلاحيات الانضباطية للجمعية العمومية العادية ومجلس الإدارة فيما يخص بتعليق وطرد الأعضاء .
المادة (53) : لجنة الاستئناف :
1-53 : تتألف لجنة الاستئناف من رئيس ونائب للرئيس والعدد اللازم من الأعضاء ويجب أن يكون لدى الرئيس مؤهلات قانونية .
2-53 : تكون وظيفة هذه اللجنة محكومة بقواعد الانضباط في الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة . ويجوز للجنة إصدار القرارات بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل .
3-53 : تكون لجنة الاستئناف مسؤولة عن الاستماع إلى طلبات الاستئنافات المقدمة ضد القرارات التي تصدرها لجنة الانضباط والتي لا تعتبر نهائية .
المادة (54) : الإجراءات الانضباطية :
1-54 : تكون الإجراءات الانضباطية بصورة أساسية بحق الأشخاص الطبيعيين الاعتباريين :
أ _ تحذير
ب _ تأنيب
ج _ غرامة
د _ استعادة الجوائز
هـ _ إنذار
و _ طرد
ز _ تعليق مباراة
ح _ منع من الدخول إلى غرف الملابس و/ أو مقاعد الاحتياط ط _ منع من دخول مكان اللعب
ي _ منع من المشاركة في أي أنشطة ذات علاقة بلعبة كرة الطاولة ك _ منع الانتقال
ل _ لعب مباراة بدون جمهور
م _ لعب مباراة في أرض محايدة
ن _ منع اللعب في أرض معينه
س _ إلغاء نتيجة المباراة
ع - مصادرة الرسوم والتأمين
ص - خصم النقاط
ق _ تصنيف في درجة أدنى
المادة (55) : الأختصاص :
1-55 : لن يلجأ الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة أو أي من أعضائه ولاعبيه وإدارييه ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين في أي نزاع إلى المحاكم العادية ويتم اللجوء في حالات الاختلاف إلى هيئة التحكيم الرياضي وفقاً لما تنص عليه المادة (28) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 والمسند له بموجب المرسوم بالقانون رقم (26) لسنة 2012
المادة (56) : المدة المالية ( السنة المالية) :
1-56 : تكون المدة المالية (السنة المالية) للاتحاد الكويتي لكرة الطاولة عاماً واحداً وتبدأ بتاريخ 1 أبريل وتنتهي بتاريخ 31 مارس .
2-56 : تتم إدارة عائد ومصاريف الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة بطريقة تعادل فيها المدة المالية (السنة المالية ) يجب أن تكون الواجبات الرئيسية للاتحاد الكويتي لكرة الطاولة في المستقبل من خلال إيجاد احتياطات .
3-56 : يكون أمين الصندوق مسؤولاً عن وضع الحسابات السنوية المجمعة للاتحاد الكويتي لكرة الطاولة وتوابعها حتى 31 مارس .
المادة (57) : الإيرادات :
1-57 : تنشأ إيرادات الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة تحديداً من :
أ_ الاشتراكات السنوية للأعضاء .
ب_ المعونة المالية من الهيئة العامة للشباب والرياضة .
ج _ الإيرادات الناشئة عن تسويق الحقوق المخولة للاتحاد الكويتي لكرة الطاولة .
د _ الغرامات المفروضة من قبل الأجهزة المخولة بذلك .
هـ - استثمار منشآت الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة و _ الاشتراكات والإيرادات الأخرى فيما يتعلق بالأغراض التي يهدف الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة لتحقيقها .
المادة (58) : المصروفات :
1-58 : يتحمل الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة .
أ_ المصروفات المنصوص عليها في الميزانية .
ب _ المصروفات الأخرى المعتمدة من قبل الجمعية العمومية والنفقات التي توجب على مجلس الإدارة أن يتحملها ضمن إطار سلطته .
ج _ المصروفات الأخرى فيما يتعلق بالأغراض التي يهدف الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة لتحقيقها .
المادة (59) : مدققو الحسابات المستقلين :
1-59 : يجب على مدققي الحسابات المستقلين المعينين من قبل الجمعية العمومية أن يدققوا على الحسابات التي يقرها
مجلس إدارة الاتحاد ، وذلك بموجب مبادئ المحاسبة المناسبة وأن يقدموا تقريراً إلى الجمعية العمومية في هذا الصدد . يتم تعيين المدققين لأربع سنوات من الممكن تجديد هذا التعيين .
المادة (60) : اشتراكات العضوية :
1-60 : تستحق اشتراكات العضوية بتاريخ (1) يناير ، ويدفع الأعضاء الجدد الاشتراك السنوي خلال (30) يوماً من تاريخ انتهاء الجمعية العمومية التي تم قبولهم بها .
2-60 : تحدد الجمعية العمومية مبلغ الاشتراك السنوي كل أربع سنوات بموجب توصية من قبل مجلس الإدارة . الاشتراك يكون متساوياً لكل عضو .
المادة (61) : الرسوم :
1-61 : يجوز أن يطلب الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة تسديد رسمآً من قبل أعضائه عن المباريات والمسابقات .
المادة (62) : الحقوق :
1-62 : يكون كل من الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة وأعضائه المالكين الأصليين لكافة الحقوق التي تنشأ عن المسابقات والأحداث الأخرى تأتي ضمن نطاق سلطة اختصاصهم من دون أية قيود متعلقة بالمضمون والزمان والمكان . تشمل تلك الحقوق _ من بين أمور أخرى _ كل نوع من أنواع الحقوق المالية والتسجيل السمعي والبصري وعبر الراديو وحقوق إعادة الإنتاج والبث وحقوق الوسائل المتعددة وحقوق التسويق والترويج والحقوق المعنوية كالشعارات والحقوق التي تنشأ عن قانون النسخ .
2-62 : يقرر مجلس الإدارة الكيفية وإلى أي مدى يتم استغلال هذه الحقوق ويضع لوائح خاصة في سبيل ذلك ويقرر مجلس الإدارة وحده ما إذا كانت هذه الحقوق سيتم استغلالها حصرياً أو بالتضامن مع طرف ثالث أو بالكامل من خلال طرف ثالث .
المادة (63) : التفويض :
1-63 : يكون الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة وأعضاؤه مسؤولين حصرياً عن تفويض توزيع نقل الصورة والصوت والبيانات الأخرى الخاصة بمباريات ومنافسات لعبة كرة الطاولة حسب نطاق اختصاصهم من دون أية قيود متعلقة بالمضمون الزمان المكان ، والمجالات التقنية والقانونية .
المادة (64) : المباريات والمسابقات الدولية :
1-64 : يعطي الاتحاد الدولي لكرة الطاولة وحدة التفويض من أجل تنظيم المباريات والمسابقات الدولية بين فرق الاتحادات الأهلية وبين الروابط و/ أو فرق الأندية . لا تقام أية مباراة أو مسابقة من دون الحصول على إذن مسبق من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة الطاولة بالإضافة إلى ذلك يجوز طلب هذا الإذن من الاتحاد القاري المعني طبقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة الطاولة .
المادة (65) : الموافقة :