وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 545 لسنة 2018
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 11606 المؤرخ 2018/5/8 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ محمود عبدالله محمد طه – مواليد الكويت في 2002/1/29م ابن المواطنة/ منى محمود خلف درويش الدوسري – من مطلقها/ عبدالله محمد طه – كندي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الداخليــــــة
خالــد الجــراح الصبــاح
صدر في : 26 رمضان 1439هـ
الموافق:11يونيو 2018م
قرار وزاري رقم 583 لسنة 2018
بشأن بدء العمل بجوازات السفر الكويتية الإلكترونية
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 62/11 في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 9155 المؤرخ 2018/6/5 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يوقف العمل بجوازات السفر الكويتية من الطبعة القديمة اعتباراً من 2018/7/1 وتكون جوازات السفر الكويتية الإلكترونية من الطبعة الحديثة هي السارية المفعول اعتباراً من هذا التاريخ.
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الداخليــــــة
خالــد الجــراح الصبــاح
صدر في : 6 شوال 1439 هـ
الموافق : 20 يونيو 2018 م