إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (17) لسنة 1995 بشأن اشتراط الحصول على (500 ) نقطة على الأقل فى امتحان التوفل عند الايفاد في بعثة علمية أو اجازة دراسية أو منحه

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

17/95 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍

الاشارة : د/3 - 2599 / 6 11 1995/10/م التاريخ :16 جمادي الاول 1416هـ تعميم رقم (17)لسنة 1995 بشأن اشتراط الحصول على 500) (نقطة على الأقل فى امتحان التوفل عند الايفاد في بعثة علمية أو اجازة دراسية او منحه ـــــــــــ نظرا لما ظهر من معوقات تواجهه الموفدين في بعثات علمية أو إجازات دراسية أو منح دراسية للخارج عن طريق ديوان الموظفين عند دراستهم للغة الإنجليزية نتيجة لسبق تخفيض معدل امتحان التوفل اللازم كشرط للإيفاد في لائحة البعثات والإجازات الدراسية من 500) (نقطة إلى )450 (نقطة . ونظرا لاستنفاد بعض المرشحين للمدد المصرح بها لدراسة اللغة الإنجليزية دون الحصول على المعدل اللازم كشرط للقبول بأغلب الجامعات المعترف بها والذي لا يقل عن 500) (نقطة ، ومن ثم بادر مجلس الخدمة المدنية باصدار قراره رقم (6) لسنة 1995 بتاريخ 1995/10/1 والذي سيعمل به اعتبارا من 1996/1/1 برفع معدل امتحان التوفل أو ) ما يعادله ( محليا اللازم كشرط للإيفاد للدراسة ليصبح )500 (نقطة بدلا من )450 (نقطة . ولما كان هناك بعض المرشحين ممن كانو قد حصلوا على معدل 450) (نقطة كحد أدنى قبل صدور قرار مجلس الخدمة المدنية سالف الذكر وكانوا قد بدأوا في إجراءات حصولهم على قبول من الجامعات بموافقة الديوان . لذا ـ يرجى من كافة الجهات الحكومية عند إيفاد الموظفين في بعثات علمية أو اجازات دراسية أو منح مراعاة الآتي : أولا أن : يجتاز الموظف المرشح للبعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة امتحان التوفل أو ما يعادله محليا بمعدل 500) (نقطة على الأقل كشرط للإيفاد اعتبارا 1996/1/1 .ثانيا : الموظفون الذين سبق وأن رشحوا وحصلوا على معدل (400)نقطة على الأقل في امتحان التوفل قبل صدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 95/6) (يستمرون في إجراءاتهم للحصول على القبول من الجامعات بموافقة الديوان ـ أما المرشحون الذين لم يحصلوا على معدل )450 (نقطة كحد أدنى فيمنحون فرصة للحصول على هذا المعدل في موعد أقصاه 1996/6/1 ،وإلا التزموا بالحصول على معدل (500)نقطة كشرط لاستكمال إجراءاتهم للدراسة بالخارج . رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي