إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 6 لسنة 1983 بشأن التعيين في مجموعة الوظائف العامة إستنادا للخبرة

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم ٦ لسنة ١٩٨٣ في شأن دعم صيادي الأسماك من أصحاب السفن الصغيرة

وزير الأشغال العامة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

بعد الاطلاع على القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ، والقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن حماية الثروة السمكية ، وقرار مجلس الوزراء رقم ( ١٥ ) الصادر بجلسته ( ٤٠ / ٨٣ ) المنعقدة بتاريخ ١٩٨٣/٩/٢٥ بتخصيص مبالغ لدعم الصيادين ، وقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته ( ٤ / ٨٣ ) بتاريخ ١٩٨٣/١٠/١ بالشروط والقواعد التنفيذية اللازمة لصرف تلك المبالغ .

قرر

أولا : يصرف دعم لصيادي الأسماك من أصحاب سفن الصيد الصغيرة بواقع ( - . ٥٠٠ د.ك ) فقط خمسمائة دينار كويتي للسفينة الواحدة ( الطراد والمكينة بواقع ٥٠٠-٢٥٠ د.ك لكل منها ) وبحد أقصى قدره ( ١٠ ) عشرة سفن صيد صغيرة للصياد الواحد .

ثانيا : يدفع هذا الدعم مرة واحدة عن السفينة الواحدة ويشترط لاستحقاقه أن تكون السفينة مرخصة للصيد بها بموجب ترخيص ساري المفعول وصادر من الجهة المختصة بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ، ويثبت عدد السفن الصغيرة المستحقة للدعم وتوافر شروطه بموجب شهادات تصدرها هذه الهيئة .

ثالثا : تقدم طلبات الدعم الى الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية التي تقوم بمراجعتها والتأكد من استيفاء السفينة لشروط الدعم ثم تصدر شهادة باستحقاقه وتحديد مقداره ويتم صرف مبلغ الدعم عن طريقها .

رابعا : على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الأشغال العامة

رئيس مجلس الإدارة

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم ( ٧ ) لسنة ١٩٨٣

في شأن تحديد فتحات شباك صيد الأسماك

وزير الأشغال العامة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن حماية الثروة السمكية والقانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .

وقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم ٢ بتاريخ ١٩٨٣/٩/١٣ ، بشأن تنظيم صيد الأسماك .

قرر

أولا : على جميع سفن الصيد العاملة بالمياه الإقليمية الكويتية التقيد بالحد الأدنى لقياسات فتحات شباك الصيد الموضحة فيما يلي : -

مسلسل وسيلة الصيد المستخدمة الحد الأدنى لقياس الفتحة بالمليمتر ١ شبكة الجر ( الكوفه ) ٥٠ ملم

٢ شبكة الصيد الثابتة ( الشرخ ) ٩٠ ملم

٣ شبكة الصيد السائبة ( الليخ ) لصيد سمكة الزبيدي ١٠٠ ملم

٤ شبكة الصيد السائبة ( الليخ ) لصيد سمكة الصبور ٨٠ ملم

٥ شبكة الصيد السائبة ( الليخ ) لصيد سمكة الميد ٤٠ ملم

٦ شبكة صيد الروبيان ٤٠ ملم

ثانيا : تمنح مهلة مدتها ثلاثة شهور لأصحاب سفن الصيد العاملة بالمياه الإقليمية الكويتية لاستهلاك الشباك المستعملة حاليا والمخالفة لأحكام هذا القرار ويستبدل بها شباك طبقا لما هو وارد به .

ثالثا : يلغى قرار وزير الأشغال العامة رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٠ في شأن الحد الأدنى لقياسات عيون شباك صيد الروبيان .

رابعا : كل من يخالف أحكام هذا القرار تطبق بشأنه العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠ .

خامسا : على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الأشغال العامة

رئيس مجلس الإدارة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي