المرجع :3/3821-3/د 10 رمضان 1404 10 يونيو 1984 تعميم رقم )12 (لسنة 1984 بشان التعيين استنادا للخبرة وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 83/6 نظرا لما لوحظ من أن بعض الجهات الحكومية تطلب تعديل أوضاع بعض موظفيها الكويتيين استنادا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1983/6 –ممن سبق وان انهوا دورات تدريبية بنجاح وعينوا بدرجات أعلى من تلك المقررة قانونا وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1980/15 وقرارات سابقة لمجلس الوزراء . ولما كان قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 80/15 وقرارات مجلس الوزراء سالفة الذكر إنما تعالج حالات الحاصلين على دورات تدريبية بمستويات متعددة وتخصصات متنوعة حدد لها درجات أعلى من تلك المقررة قانونا – أما القرار رقم 83/6 فهو يعالج حالات التعيين بمجموعة الوظائف العامة استنادا لخبرات سابقة – مما يعنى أن الهدف من التعيين بموجب القرارات الخاصة بالدورات التدريبية يختلف عن الهدف من التعيين بموجب القرار رقم 83/6 إذ أن لكل منها مجالاته وشروطه وأحكامه . لذا يرجى من كافة الجهات الحكومية عند طلب تعيين أو تعديل وضع أي موظف استنادا للقرار رقم 83/6 مراعاة إلا يكون حاصلا على دورة تدريبية محدد لها درجة أعلى من تلك المقررة قانونا – علما بان الديوان لن ينظر في طلبات تعديل أوضاع الموظفين الذين سبق وان عينوا أو عدلت أوضاعهم وفقا للقرار رقم 1980/15 أو قرارات سابقة لمجلس الوزراء . رئيس الديوان محمد محمد سلمان الصباح وكيل الديوان المساعد