إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 88 لسنة 2023 — هيئة أسواق المال — بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق عوائد العقاري.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1640 · 17 يونيو 2023

رقم التشريع وسنته

88 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (88) لسنة 2023

بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي

لصندوق عوائد العقاري

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق عوائد العقاري رقم (LCIS/2014/0037) الصادرة بتاريخ 2020/9/29؛

- وعلى طلب شركة أعيان للإجارة والاستثمار لتجديد ترخيص صندوق عوائد العقاري؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/2/12.

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق عوائد العقاري، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2023/9/29.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 12 يونيو 2023 م

قرار رقم (90) لسنة 2023

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة

الاستثمارات الوطنية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الاستثمارات الوطنية رقم (AP/2014/0002) الصادرة بتاريخ 2020/09/01؛

- وعلى طلب شركة الاستثمارات الوطنية لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/02/12.

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة الاستثمارات الوطنية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

1. مدير محفظة الاستثمار.

2. مدير نظام استثمار جماعي.

3. مستشار استثمار.

4. وكيل اكتتاب.

5. وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2023/9/1.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 15 يونيو 2023.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي