هيئة أسواق المال
قرار رقم (125) لسنة 2017
بشأن
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني للسوق النقدي بالدولار الأمريكي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني للسوق النقدي بالدولار الأمريكي رقم (2014/0045/F ) الصادرة بتاريخ 2014/11/24؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (15) لسنة 2014 بشأن الترخيص للصناديق الاستثمار التي قامت بتوفق أوضاعها؛
- وبناءً على طلب شركة الوطني للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق الوطني للسوق النقدي بالدولار الأمريكي؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف .
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (17-7) لسنة 2017 في اجتماعه رقم (2017/17) المنعقد بتاريخ 2017/4/25 بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع الإشراف في حال غيابه باتخاذ ذات الاختصاصات الصادرة لرئيس قطاع الإشراف والواردة في القرار رقم (44) لسنة 2015.
قرر ما يلي:
مادة أولى: تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني للسوق النقدي بالدولار الأمريكي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة .
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف
صدر بتاريخ 2017/08/28
بلدية الكويت
قرار إداري رقم (2017/391)
بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمضرة بالصحة والمقلقة للراحة
مدير عام البلدية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) في شأن بلدية الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2015/87) بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة
- وعلى القانون رقم (2013/111) بشأن تراخيص المحلات التجارية .
- وبناء على طلب ممثل وزارة التجارة والصناعة بإضافة بعض الأنشطة بموجب قرارات وزير التجارة والصناعة أرقام (859-139 -1084 -1090 -1186 لسنة 2014) - (860 لسنة .(2015
- وبناء على كتب وزارة التجارة والصناعة أرقام (2015/3311) بتاريخ 2015/12/27 -(2016/3766) بتاريخ 2016/3/3.
- وبناء على موافقة لجنة دراسة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعاتها أرقام (2015/1) - . (2016/4) - (2015/3)- (2015/2)
- وعلى موافقة الإدارة القانونية بموجب كتابها رقم 7049 المؤرخ في .2016/8/2
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
- قرر -
مادة أولى
تضاف الأنشطة التالية بالجداول ملحقة بلائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة المشار إليها بالمادة (3)