إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 125 لسنة 2017 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعى لصندوق الوطنى للسوق النقدى بالدولار الامريكى

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1356 · 2 سبتمبر 2017

رقم التشريع وسنته

125 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (125) لسنة 2017

بشأن

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني للسوق النقدي بالدولار الأمريكي

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني للسوق النقدي بالدولار الأمريكي رقم (2014/0045/F ) الصادرة بتاريخ 2014/11/24؛

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (15) لسنة 2014 بشأن الترخيص للصناديق الاستثمار التي قامت بتوفق أوضاعها؛

- وبناءً على طلب شركة الوطني للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق الوطني للسوق النقدي بالدولار الأمريكي؛

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف .

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (17-7) لسنة 2017 في اجتماعه رقم (2017/17) المنعقد بتاريخ 2017/4/25 بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع الإشراف في حال غيابه باتخاذ ذات الاختصاصات الصادرة لرئيس قطاع الإشراف والواردة في القرار رقم (44) لسنة 2015.

قرر ما يلي:

مادة أولى: تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني للسوق النقدي بالدولار الأمريكي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة .

مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف

صدر بتاريخ 2017/08/28

بلدية الكويت

قرار إداري رقم (2017/391)

بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمضرة بالصحة والمقلقة للراحة

مدير عام البلدية :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) في شأن بلدية الكويت .

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2015/87) بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة

- وعلى القانون رقم (2013/111) بشأن تراخيص المحلات التجارية .

- وبناء على طلب ممثل وزارة التجارة والصناعة بإضافة بعض الأنشطة بموجب قرارات وزير التجارة والصناعة أرقام (859-139 -1084 -1090 -1186 لسنة 2014) - (860 لسنة .(2015

- وبناء على كتب وزارة التجارة والصناعة أرقام (2015/3311) بتاريخ 2015/12/27 -(2016/3766) بتاريخ 2016/3/3.

- وبناء على موافقة لجنة دراسة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعاتها أرقام (2015/1) - . (2016/4) - (2015/3)- (2015/2)

- وعلى موافقة الإدارة القانونية بموجب كتابها رقم 7049 المؤرخ في .2016/8/2

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

- قرر -

مادة أولى

تضاف الأنشطة التالية بالجداول ملحقة بلائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة المشار إليها بالمادة (3)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي