الجهة : هيئة أسواق المال
قرار رقم (122) لسنة 2026 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وربة الإسلامي للسوق النقدي بالدولار الأمريكي
قرار رقم (122) لسنة 2026 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وربة الإسلامي للسوق النقدي بالدولار الأمريكي بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وربة الإسلامي للسوق النقدي بالدولار الأمريكي رقم (1.015/2023/0004) الصادرة بتاريخ 2023/12/03.
- وعلى طلب بنك وربة لتجديد ترخيص صندوق وربة الإسلامي للسوق النقدي بالدولار الأمريكي.
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
2 .ص قرر ما يلي:
مادة أولى:
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وربة الإسلامي للسوق النقدي بالدولار الأمريكي؛ لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد؛ اعتباراً من تاريخ 2026/12/03.
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما به ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر في: 26 أغسطس 2026.