إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 200 لسنة 2020 بشأن انهاء صفة الضبطية القضائية بالمحافظات بقطاع التفتيش والرقابة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1498 · 29 أغسطس 2020

رقم التشريع وسنته

200 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 908 الصادر بجلسته رقم 2016/28 المنعقدة بتاريخ 2016/7/4 بشأن نقل الوحدات الفنية والإدارية من الجهات المعنية الى الهيئة العامة للغذاء والتغذية

- وعلى القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2016 بشأن لائحة المسالخ

- وعلى القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2016 بشأن لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات القياسية

وعلى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2017 بشأن لائحة التغذية

- وعلى القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2017 بشأن لائحة الأغذية المستوردة،

- وعلى القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2017 بشأن لائحة الرقابة الغذائية،

- وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2017 بشأن لائحة التراخيص الصحية

- وعلى كتاب نائب المدير العام لشئون التفتيش والرقابة رقم 1326 بتاريخ 2019/9/5 بشأن طلب الموافقة على منح المذكور أعلاه صفة الضبطية القضائية

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

يمنح السيد / محمد عبدالله خميس العنزي - رقم مدني/ 264021600469 - بوظيفة (مشرف كيميائي) - بإدارة تفتيش محافظة الفروانية - بقطاع شئون التفتيش والرقابة - صفة الضبطية القضائية عملاً بمواد قانون انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 واللوائح المنفذة له.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

صدر بتاريخ : 2020/8/10 م

قرار إداري رقم (200) لسنة 2020

بشأن إنهاء صفة الضبطية القضائية لعدد (3) من الموظفين العاملين بإدارات التفتيش بالمحافظات بقطاع التفتيش والرقابة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية

رئيس مجلس الإدارة المدير العام:

- بعد الاطلاع على القرار الإداري رقم 319 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 2017/11/26 بشأن منح الموظفين الفنيين والمختصين الكويتيين المنتدبين من بلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة للعمل بإدارات التفتيش بالمحافظات بقطاع التفتيش والرقابة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية.

- وعلى القرار الإداري رقم 347 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 2017/12/14 بشأن منح عدد 67 موظفا من الفنيين والمختصين الكويتيين المنتدبين من بلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة للعمل بإدارات التفتيش بالمحافظات بقطاع التفتيش والرقابة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية.

- وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل .

قرر

مادة أولى

تلغى صفة الضبطية القضائية لعدد (3) موظفين الموضحة أسماؤهم بالجدول أدناه من القرار الإداري رقم 319 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 2017/11/26، والقرار الإداري رقم 347 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 2017/12/14 بشأن منح الموظفين الفنيين والمختصين الكويتيين المنتدبين من بلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة للعمل بإدارات التفتيش بالمحافظات بقطاع التفتيش والرقابة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية.

مالاسمالرقم المدنيالمسمى الوظيفيالإدارة
1يوسف عبد الحميد المنصور270032100479مساعد منسق اداري معاملاتتفتيش محافظة العاصمة
2مشعل محمد الركيبي271010101109مساعد أول منسق اداري معاملاتمسلخ محافظة الفروانية
3سلمان عوض عماش العتيبي273010601065مشرف تسجيل معاملاتتفتيش محافظة العاصمة

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

صدر في : 2020/8/10 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي