قرار إداري رقم 1 لسنة 2021 بشأن منح السيد/ علي طارق الصراف (تقني مبتدئ تغذية) قطاع شؤون التفتيش والرقابة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية
رئيس مجلس الإدارة المدير العام:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانيين (كذا في الأصل) المعدلة له،
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 112 لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى المرسوم رقم 51 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/3/4 بشأن تعيين مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى قرار وزير الصحة رقم 2 لسنة 2015 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الاختصاصات.
- وعلى المرسوم رقم 150 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/5/26 بشأن تعيين نواب لمدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2015 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصاته للهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2019 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (908) بجلسته رقم (2016/28) المنعقدة بتاريخ 2016/7/4 بشأن نقل الوحدات الفنية والإدارية من الجهات الحكومية المعنية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/4) بشأن لائحة المسالخ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/10) بشأن لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات القياسية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/1) بشأن لائحة التغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/19) بشأن لائحة الأغذية المستوردة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/20) بشأن لائحة الرقابة الغذائية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/25) بشأن لائحة التراخيص الصحية،
- وعلى كتاب نائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة رقم 1857 بتاريخ 2020/12/31 بشأن طلب الموافقة على منح المذكور أعلاه صفة الضبطية القضائية،
- وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل.
- قرر -
مادة أولى
يمنح السيد/ علي طارق الصراف رقم. مدني / [مُخفى] (تقني مبتدئ تغذية) قطاع شؤون التفتيش والرقابة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية عملاً بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 واللوائح المنفذة له.
مادة ثانية
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة المدير العام صدر في 5 يناير 2021م