إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 585 لسنة 2013 بشأن إشهار النظام الأساسي للإتحاد الكويتي للكرة الطائرة ( المرفق ) والمعتمد من الإتحاد الدولي للكرة الطائرة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1158 · 16 نوفمبر 2013

رقم التشريع وسنته

585 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للشباب والرياضة

قرار رقم (585) لسنة 2013م

بشأن إشهار النظام الأساسي

للاتحاد الكويتي للكرة الطائرة

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة.

- وعلى القانون رقم (5 / 2007) بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (26 / 2012) بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978، في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم (5) لسنة 2007 ، في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية .

- وعلى التفويض الممنوح لرئيس مجلس الإدارة - المدير العام ، فيما يتعلق بإنصدار اللوائح والقرارات المنظمة للعمل في الهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئات الرياضية والشبابية التابعة لها .

- وعلى المرسوم رقم (260 / 2011) بشأن تعييننا مديراً عاماً للهيئة العامة للشباب والرياضة بالدرجة الممتازة .

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي للكرة الطائرة المنعقدة بجلسته السبت الموافق 18 / 5/ 2013 بتعديل النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للكرة الطائرة بما يتوافق والنظام الأساسي للاتحاد الدولي للكرة الطائرة والمعتمد من الاتحاد الدولي للكرة الطائرة بموجب كتابيه المؤرخين 14/ 6/ 2013 ، 31/ 7/ 2013 ، والمذيلين بتوقيع السيد/ آري اس غراشا ، رئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة .

- ومراعاة للمصالح العام .

- قــــــرر -

مادة ( 1 ) :

إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للكرة الطائرة (المرفق) والمعتمد من الاتحاد الدولي للكرة الطائرة .

مادة ( 2 ) :

يُنشر هذا القرار والنظام الأساسي المرفق به في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

لواء م / فيصل مساعد الجزاف

صدر في : 30 ذو الحجة 1434 هـ

الموافق : 4 نوفمبر 2013م

النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للكرة الطائرة

التعريفات :

المصطلحات المدرجة أدناه تحمل المعاني التالية :

- الاتحاد الدولي للكرة الطائرة .

- الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة .

- الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة .

- الاتحاد العربي للكرة الطائرة .

النادي :

عضو في الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة عضو الاتحاد الدولي للكرة الطائرة .

الإداريون :

هم جميع أعضاء مجلس الإدارة ، وأعضاء اللجان ، والمدربين والحكام والحكام المساعدين والمراقبين وغيرهم من المسؤولين عن الأمور الفنية والطبية والإدارية في الاتحاد الدولي للكرة الطائرة والاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة والاتحاد الكويتي للكرة الطائرة والأندية الرياضية الأعضاء .

الجمعية العمومية :

هي الهيئة التشريعية العليا في الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة .

مجلس الإدارة :

هو الهيئة التنفيذية للاتحاد الكويتي للكرة الطائرة .

العضو :

هو شخص اعتباري معترف به في عضوية الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة من قبل الجمعية العمومية .

لعبة الكرة الطائرة :

يتم التحكيم باللعبة من قبل الاتحاد الدولي للكرة الطائرة ويتم تنظيمها وفقا لقوانين اللعبة .

المحاكم العادية :

محاكم الدولة التي تنظر في النزاعات القانونية المختلفة .

هيئة التحكيم :

هيئة تحكيم رياضي تعمل بدلاً من المحاكم العادية وتختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية .

كأس (CAS) تاس (TAS):

محكمة التحكيم الرياضي في لوزان «سويسرا» .

ملاحظة :

الإشارة إلى طبيعة الأشخاص تتضمن كلاً من الجنسين.

الحالة الفردية تنطبق على الجمع والعكس صحيح .

المادة (1) الاسم ، المقر ، الشكل الشرعي :

1-1 : الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة هيئة رياضية مشهرة وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (42 لسنة 1978) بشأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له .

1-2 : المقر مدينة الكويت .

1-3 : الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة عضو في الاتحاد الدولي لكرة الطائرة والاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة .

1-4 : علم الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة هو ............

5-1 : شعار الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة هو ............

1-6 : الاتحاد هو المسؤول عن إدارة شئون اللعبة ورفع مستواها الفني في دولة الكويت وذلك في حدود القواعد واللوائح التي يقررها الاتحاد الدولي للعبة .

المادة (2) التكوين :

يتكون الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة من الأندية الرياضية التي تشارك في مرحلتين سنيتين بمعدل مسابقتين في كل مرحلة على الأقل من المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد وكل مسابقة ينظمها أو يقيمها أو يشرف عليها الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة مسابقة رسمية ما لم يقرر الاتحاد غير ذلك .

المادة (3) الأهداف :

3-1 : رسم السياسة العامة التي تحقق نشر اللعبة في دولة الكويت ورفع مستواها الفني بين الأندية الرياضية الأعضاء فيه .

2-3 : إدارة شئون اللعبة من جميع النواحي الإدارية والفنية والمالية ووضع الخطط والبرامج التي تشترك فيها الأندية الرياضية الأعضاء والإشراف على تنفيذها .

3-3 : المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة ، ووضع القواعد والنظم الخاصة بها .

4-3 : المشاركة في الأنشطة الإقليمية والقارية والدولية الخاصة باللعبة .

5-3 : توثيق العلاقات الرياضية بينه وبين الاتحادات الخارجية المسئولة ، عن اللعبة والتعاون معها في شتي المجالات .

6-3 : إعداد الفرق الرياضية الخاصة باللعبة والتي تمثل دولة الكويت في اللقاءات الداخلية والخارجية .

7-3 : توفير المناخ المناسب الرياضي وما يتصل به من أنشطة ثقافية وتربوية واجتماعية وإذكاء روح التنافس بين الأعضاء في إطار من القيم والمبادئ .

المادة (4) الحيادية وعدم التمييز :

1-4 : الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة محايداً فيما يتعلق بالسياسة والدين .

2-4 : التمييز من أي نوع ضد دولة أو شخص بعينه أو مجموعة من الناس على أساس عرقي أو جنسي أو ديني أو لغوي أو سياسي ، أو أي سبب آخر ممنوع قطعياً ويتم المعاقبة عليه بالإيقاف أو الطرد .

المادة (5) ترويج علاقات ودية :

1-5 : يروج الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة العلاقات ودية بين أعضائه وإدارييه ولاعبيه وفي المجتمع وذلك للأهداف الإنسانية .

2-5 : جميع الأشخاص والهيئات ذات العلاقات بالاتحاد الكويتي للكرة ملزمون بتنفيذ النظام الأساسي واللوائح ومبادئ اللعب النظيف والعادل بالإضافة إلى مبادئ الإخلاص والنزاهة والروح الرياضية .

المادة (6) اللاعبين :

1-6 : يجب أن يعمل الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة على ما يلي :

أ- تنظيم أوضاع اللاعبين وشروط انتقالهم ويجب أن يتم ذلك من قبل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة وفقاً للواح الاتحاد الدولي للكرة الطائرة الحالية والخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين .

ب - يجب أن يتم تسجيل اللاعبين وفقاً للوائح الاتحاد الدولي للكرة الطائرة .

المادة (7) قوانين اللعبة :

1-7 : يلعب الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة وجميع أعضائه لعبة الكرة الطائرة وفقاً لقوانين اللعبة الصادرة من الاتحاد الدولي للكرة الطائرة .

المادة (8) سلوك الهيئات والمسؤولين :

1-8 : على الهيئات والمسؤولين والإداريين التقيد بالنظام الأساسي واللوائح التوجيهات والقرارات ولائحة الأخلاق الخاصة بالاتحاد الدولي للكرة الطائرة والاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة والاتحاد الكويتي للكرة الطائرة ومراعاتها في نشاطاتهم .

المادة (9) اللغات الرسمية :

1-9 : لغة الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة الرسمية هي اللغة العربية والنصوص والوثائق الرسمية يجب أن تكون مكتوبة باللغة العربية .

المادة (10) القبول والطرد :

1-10 تقرر الجمعية العمومية قبول أو تعليق أو طرد أي عضو تابع لها .

2-10 : يعتبر القبول أمراً مقضياً اذا استوفى المتقدم متطلبات الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة .

3-10 : تنتهي العضوية بالاستقالة أو الطرد ، وخسارة العضوية لا تعفي العضو من الالتزامات المالية تجاه الاتحاد أو الأعضاء الآخرين في الاتحاد ، ولكنها تؤدي إلى الغاء جميع حقوقه المتعلقة بالاتحاد الكويتي للكرة الطائرة .

المادة (11) (القبول) طلب العضوية :

1-11 : أي شخص اعتباري أو طبيعي يود أن يصبح عضواً في الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة تقدم بطلب خطي إلى أمانة السر بالاتحاد الكويتي للكرة الطائرة .

2-11 : أعضاء الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة هم :

أ- الأندية الرياضية المشاركة في مرحلتين سنيتين بمعدل مسابقتين في كل مرحلة على الأقل من المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد وكل مسابقة ينظمها أو يقيمها أو يشرف عليها الاتحاد مسابقة رسمية ما لم يقرر الاتحاد غير ذلك .

3-11 : يجب أن يتم ارفاق الطلب بالمناصر الإلزامية التالية :-

أ- نسخة عن نظامه الأساسي ولوائحه السارية المفعول قانوناً ويجب أن يعتمد النظام الأساسي لمقدم الطلب من قبل الاتحاد .

ب - إقرار بأنه سيفي دائماً بالنظام الأساسي ولوائح وقرارات الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة ، والاتحاد الدولي للكرة الطائرة والاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة والتأكد من أنه يتم احترامها أيضاً من قبل أعضائه وأنديته وإدارييه ولاعبيه .

ج - إقرار بأنه سيلتزم بقوانين اللعبة السارية .

د - إقرار بأن يعترف بمحكمة التحكيم الرياضية في لوزان «كاس» ، كما هو محدد في النظام الأساسي .

هـ - الإقرار بتسجيله ومكانه « اذا كان مطلوباً قانونياً » في أراضي الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة .

و- الإقرار بلعب كل المسابقات والمباريات الرسمية في أراضي الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة .

ز - إقرار يشير إلى أن التكوين القانوني لمقدم الطلب يضمن أنه بإمكانية اتخاذ قراراته بصورة مستقلة عن أي هيئة خارجية .

ح - قائمة بالأداريين ، مع تحديد التواقيع المعتمدة ، مع حق الدخول في اتفاقيات ملزمة قانونياً مع طرف ثالث .

ط - إقرار بأنه يتعهد بتنظيم أو المشاركة في المسابقات الودية بموافقة مسبقة من الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة .

ي - نسخة من محضر اجتماع أخر جمعية عمومية له أو اجتماع تأسيسي .

المادة (12) إجراء طلب القبول :

1-12 : يتم تنظيم اجراءات القبول بموجب لوائح خاصة معتمدة من قبل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة .

2-12 : يطلب مجلس الإدارة من الجمعية العمومية اما أن توافق أو لا توافق على مقدم الطلب ويتعين على مقدم الطلب أن يذكر أسباب تقديمه إلى الجمعية العمومية .

3-12 : يحصل العضو الجديد على حقوق وواجبات العضوية عند قبوله ويحق لمندوبية التصويت والانتخاب بعد مرور سنة ميلادية على قبوله ودفعة الرسوم الالتزامات المالية المطلوبة .

المادة (13) حقوق الأعضاء :

1-13 : يتمتع أعضاء الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة بالحقوق التالية :

أ - أن يشارك في الجمعية العمومية للاتحاد والاطلاع على جدول أعمالها مسبقاً ، وأن يستدعى إلى الجمعية العمومية خلال الوقت المحدد وممارسة حقوق التصويت .

ب - أن يقدم اقتراحات خاصة لإدراجها بجدول الأعمال للجمعية العمومية .

ج - أن يرشح المرشحين لكافة أجهزة الاتحاد ليتم انتخابهم .

د- أن يتم تبليغه بشؤون الاتحاد عبر الاخطارات الرسمية للاتحاد ويتمشر الأخطار قد تم رسمياً بإحدى الوسائل (البريد المسجل - البريد الالكتروني - الفاكس) .

هـ - أن يشارك في المسابقات والبطولات المنظمة من قبل الاتحاد .

و - أن يزاول كافة الحقوق الأخرى المنبثقة من النظام الأساسي ولوائح الاتحاد .

2-13 : ممارسة هذه الحقوق تخضع للنصوص الأخرى في هذا النظام الأساسي واللوائح المطبقة .

المادة (14) التزامات الأعضاء :

1-14 : على أعضاء الاتحاد الالتزامات التالية :

أ - الالتزام التام بالنظام الأساسي واللوائح والتوجيهات والقرارات الصادرة من الاتحاد الدولي للكرة الطائرة والاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة والاتحاد الكويتي للكرة الطائرة في جميع الأوقات وضمان احترامها من قبل أعضائها .

ب - ضمان انتخاب الأجهزة التي تصنع القرارات .

ج - المشاركة في المنافسات والأنشطة الأخرى التي ينظمها الاتحاد .

د - دفع اشتراك عضويتهم .

هـ - احترام قواعد اللعبة كما قررها الاتحاد الدولي ، وضمان أن يتم احترامها من أعضائهم من خلال بند قانوني .

و - تبنى بند قانوني يحدد فيه أن أي نزاع يتطلب التحكيم فيما يخصصها أو أحد أعضائها بما يتعلق بالنظام الأساسي واللوائح والتوجيهات والقرارات الخاصة بالاتحاد الدولي للكرة الطائرة ، أو الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة أو الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة ، يجب أن يخضع إلى محكمة قضائية ملائمة للاتحاد الدولي للكرة الطائرة ، والاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة والاتحاد الكويتي للكرة الطائرة وأن أي رجوع إلى المحاكم العادية ممنوع .

ز - إبلاغ الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة بأي تعديل على النظام الأساسي واللوائح بالإضافة إلى قائمة الإداريين أو الأشخاص المعنيين بالتوقيع مع حق الدخول في الاتفاقيات ملزمة بصورة قانونية مع طرف ثالث .

ح - عدم الإبقاء بصلة مع أي كيانات رياضية أياً كانت طبيعتها اذا لم يكن معترفاً بها من الاتحاد الدولي ولا مع الأعضاء الذين تم توقيفهم أو طردهم .

ط - التقيد بـمبادئ الوفاء والنزاهة والروح الرياضية الطيبة كتعبير عن اللعب النظيف من خلال بند قانوني .

ي - التقيد بالبنود الإلزامية المحددة حسب المادة (11) فقرة «3» خلال فترة انتسابهم للاتحاد .

ك - الالتزام بجميع الواجبات الأخرى الناشئة من النظام الأساسي واللوائح الأخرى الخاصة بالاتحاد الدولي للكرة الطائرة ، والاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة والاتحاد الكويتي للكرة الطائرة .

2-14 : انتهاك هذه التعليمات المذكورة مسبقاً يؤدي إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي .

المادة (15) التوقيف :

1-15 : الجمعية العمومية هي المسؤولة عن توقيف أي عضو ، ومع ذلك يجوز لمجلس الإدارة توقيف عضو ينتهك وبشكل متكرر التزاماته كعضو بأثر فوري ، ويدوم التوقيف حتى انعقاد الجمعية العمومية التالية ، ألا اذا رفع مجلس الإدارة هذا التوقيف قبل ذلك .

2-15 : يجب تأكيد التوقيف في الجمعية العمومية التالية بأغلبية ثلث الأصوات ، وإذا لم يتم تأكيده يرفع التوقيف تلقائياً .

3-15 : يفقد العضو الموقوف حقوق عضويته ، ولا يحق لباقي الأعضاء التواصل رياضياً مع عضو موقوف ويجوز أن تصدر لجنة الانضباط عقوبات إضافية .

4-15 : الأعضاء الذين لا يشاركون في أنشطة الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة الرياضي لمدة سنتين متتاليتين يتم إيقافهم عن التصويت في الجمعية العمومية ويجب الا يتم انتخاب ممثليهم أو تعيينهم الا في حين استيفائهم للالتزامات المتعلقة بذلك .

المادة (16) الطرد :

1-16 : يحق للجمعية العمومية طرد العضو للأتي :

أ - اذا عجز عن أداء التزاماته المالية للاتحاد الكويتي للكرة الطائرة .

ب - اذا انتهك بصورة خطيرة النظام الأساسي أو اللوائح أو توجيهات أو قرارات الاتحاد الدولي للكرة الطائرة أو الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة أو الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة .

2-16 : حضور الأغلبية المطلقة (50% + 1) من أعضاء الجمعية العمومية المخولين للتصويت في الجمعية العمومية ضروري ليكون الطرد صحيحاً ، ويجب تبني الطرد من أغلبية ثلث الأصوات الصحيحة الحاضرة .

المادة (17) الاستقالة :

1-17 : يجوز للعضو الاستقالة من الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة ولا تعتبر الاستقالة صحيحة حتى يفي العضو بالتزاماته المالية تجاه الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة وأعضائه الآخرين .

المادة (18) وضع الأندية :

1-18 : يجب أن تكون الأندية المنتسبة للاتحاد الكويتي للكرة الطائرة تابعة ومعترف بها من الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة ويحدد هذا النظام الأساسي مجال سلطة وحقوق وواجبات هذه الأندية ويجب اعتماد أنظمتهم الأساسية ولوائحهم من مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة .

2-18 : يجب أن تتخذ جميع الأندية المنتسبة للاتحاد الكويتي للكرة الطائرة قراراتها في أي قضايا تخص العضوية بشكل منفرد وتحت اشراف اللجنة الأولمبية الكويتية ، وينطبق هذا الالتزام بغض النظر عن بنيتهم المؤسسية .

المادة (19) الرئيس الفخري وأعضاء الشرف :

1-19 : يجوز أن تمنح الجمعية العمومية لقب الرئيس الفخري أو عضو الشرف لأي شخص نظير خدماته الجليلة للعبة .

2-19 : يقدم مجلس الإدارة هذه الترشيحات .

المادة (20) هيئات الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة :

1-20 : الجمعية العمومية هي الهيئة العليا والتشريعية .

2-20 : مجلس الإدارة وهو الهيئة التنفيذية .

3-20 : يجب على اللجان الدائمة والمؤقتة أن تتصبح وتساعد مجلس الإدارة في أداء واجباته ، وان مهام اللجان وتكوينها وعملها محددة في هذا النظام الأساسي واللوائح الخاصة الموضوعة من قبل مجلس الإدارة .

4-20 : السكرتارية هي الهيئة الإدارية .

5-20 : الهيئات القضائية هي لجنتي الانضباط والاستئناف .

6-20 : هيئات الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة يجب أن يتم انتخابها أو تعيينها من قبل الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة نفسه بدون أي تأثير خارجي وفقاً للإجراءات المذكورة في هذا النظام الأساسي .

المادة (21) تعريف وتكوين الجمعية العمومية :

1-21 : الجمعية العمومية هي الاجتماع الذي يلتقي فيه بانتظام كل أعضاء الاتحاد ويمثل السلطة العليا والتشريعية للاتحاد الكويتي للكرة الطائرة .

2-21 : الجمعية العمومية قد تكون جمعية عمومية عادية أو غير عادية .

3-21 : يدير الرئيس أعمال الجمعية العمومية امتثالا بالأوامر الدائمة للجمعيات العمومية .

4-21 : يحق للجمعية العمومية تعيين مراقبين ممن يشاركون من الجمعية العمومية بدون أن يحق له المنافسة أو التصويت .

المادة (22) المندوبون والأصوات :

1-22 : تتألف الجمعية العمومية من عدد يساوي عدد الأندية الأعضاء في الاتحاد حسب التوزيع الآتي :

أ- لكل ناد مندوب واحد يمنح صوت واحد .

2-22 : يجب أن ينتمي المندوبون للعضو الذي يمثلونه وأن يتم تعيينهم أو انتخابهم من الهيئة المختصة لذلك العضو ، ويجب أيضاً أن يكونوا قادرين على تقديم دليل بذلك بناءً على الطلب .

3-22 : لكل مندوب عدد متساو من الأصوات في الجمعية العمومية ، والأعضاء الحاضرين فقط يحق لهم التصويت ، والتصويت بالوكالة أو بخطاب غير مسموح .

4-22 : يجب أن يشارك مجلس الإدارة في الجمعية العمومية بدون حقوق التصويت ، ولا يحق لأعضاء مجلس الإدارة «خلال عملهم» أن يتم تعيينهم كمندوبين عن أنديتهم .

المادة (23) مجالات السلطة :

1-23 : تملك الجمعية العمومية السلطات التالية :

أ- تعيين ثلاثة أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية لفحص محضر الاجتماع والموافقة على محضر الاجتماع السابق .

ب- انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر العام ومساعد أمين السر العام وأمين الصندوق ومساعد أمين الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة .

ج- تعيين مدققين للعملية الانتخابية .

د-المصادقة على التقرير الاداري والمالي .

هـ- المصادقة على مقترح الميزانية .

و- تعيين مكتب التدقيق الحسابي للاتحاد .

ز- تحديد اشتراكات العضوية .

ح- اتخاذ القرار وفقاً لترشيح مجلس الإدارة ، لمنح لقب الرئيس الفخري أو عضو الشرف .

المادة (24) النصاب القانوني للجمعية العمومية :

1-24 : لا تعتبر قرارات الجمعية العمومية سارية إلا في حالة حضور الأغلبية المطلقة وهي (50%+1) من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت .

2-24 : اذا لم يتم تحقيق النصاب القانوني ، فإن الاجتماع التالي للجمعية العمومية يجب أن ينعقد بعد سبعة أيام من الاجتماع الأول وبنفس جدول الأعمال .

3-24 : يجب أن يكون النصاب القانوني للاجتماع الثاني هو حضور الأغلبية (50%+1) وإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الثاني يرفع الأمر إلى اللجنة الأولمبية الكويتية لاتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات في ما احتواه جدول الأعمال .

المادة (25) قرارات الجمعية العمومية :

1-25 : ما لم يتم الاقرار بغير ذلك النظام الأساسي تعتبر الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت كافية لكي يصبح التصويت سارياً وعدد الأصوات الصحيحة المحسوبة يجب أن يحدد الأغلبية المطلقة وورقة التصويت الفارغة أو غير الواضحة أو أي نوع أخر يقع تحت بند الامتناع عن التصويت لن يتم احتسابهما في الأغلبية .

2-25 : القرار الذي يتطلب التصويت يتم التوصل إليه من خلال رفع الأيدي أو الحساب الالكتروني اذا لم يعط رفع الأيدي نتيجة بأغلبية واضحة لصالح القرار ويتم التصويت بالمناداة على الحضور حسب الترتيب الأبجدي .

المادة (26) الانتخابات :

1-26 : يجب أن تجري الانتخابات في حال عقدها بالاقتراع السري .

2-26 : لكي يتم انتخاب شخص من الضروري أن يحصل على الأغلبية المطلقة وهي (50%+1) من الأصوات المسجلة والصحيحة في الاقتراع الأول ، أما في الاقتراع الثاني وأي اقتراع آخر فإن الأغلبية البسيطة من الأصوات المسجلة والصحيحة فهي تعتبر كافية .

3-26 : في حال وجود أكثر من مرشحين اثنين لمنصب واحد يتم استبعاد الذي يحصل على العدد الأقل من الأصوات في الاقتراع الثاني حتى يبقى مرشحان فقط .

المادة (27) الجمعية العمومية العادية :

1-27 : يجب أن يتم عقد الجمعية العمومية العادية كل سنة ميلادية .

2-27 : يحدد مجلس الإدارة المكان والزمان لانعقاد الجمعية العمومية ويجب أن يتم اعلام الأعضاء كتابياً من قبل أمين السر العام قبل 45 يوماً من انعقاد الجمعية العمومية على الأقل .

3-27 : يجب عمل الدعوة الرسمية كتابياً قبل شهر واحد على الأقل من انعقاد الجمعية العمومية ويجب أن يتضمن جدول الأعمال والتقرير المالي والإداري وتفرير مكتب التدقيق المالي وأي مقترحات من الأعضاء وأي وثائق أخرى ذات علاقة .

المادة (28) جدول أعمال الجمعية العمومية العادية :

1-28 :على أمين السر العام إعداد جدول الأعمال الخاص بالجمعية العمومية بالتشاور مع رئيس مجلس الإدارة مستنداً إلى مقترحات مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية وأي مقترح يود أي عضو تقديمه للجمعية العمومية فعليه إرساله خطياً إلى أمانة السر مع شرح مختصر قبل ستين يوماً على الأقل من انعقاد الجمعية العمومية .

2-28 : يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود الالزامية التالية :-

أ- إعلان بأن الجمعية العمومية منعقدة ومكونة وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد .

ب - الموافقة على جدول الأعمال .

ج - تعيين ثلاث أعضاء من الجمعية العمومية لفحص محضر الاجتماع .

د- تعيين ثلاث مدققين للتصويت .

هـ- اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق .

و- اعتماد التقرير الإداري لأعمال الاتحاد عن السنة المالية المنتهية .

ز- اعتماد الميزانية والحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية المنتهية .

ح- خطة عمل الاتحاد الميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة .

ط- مناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء أو مجلس الإدارة .

ي - تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته .

ك- انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر العام ومساعد

أمين السر العام وأمين الصندوق ومساعد أمين الصندوق وباقي أعضاء مجلس الإدارة .

3-28 : قد يتم تغيير جدول أعمال الجمعية العمومية بشرط حضور ثلثي الأعضاء الجمعية العمومية المخولين بالتصويت وموافقتهم على ذلك .

4-28 : تخطر اللجنة الأولمبية الكويتية بموعد ومكان الاجتماع وترفق لها الدعوة وجميع المستندات المذكورة .

5-28 : يجب ألا تتخذ الجمعية العمومية أي قرار بشأن أي موضوع غير مدرج على جدول الأعمال .

المادة (29) الجمعية العمومية غير العادية :

1-29 : يجوز لمجلس إدارة الاتحاد عقد جمعية عمومية غير عادية .

2-29 : يجب أن يعقد مجلس إدارة الاتحاد جمعية عمومية غير عادية إذا طلب منه (50%+1) من أعضاء الجمعية العمومية

للاتحاد بكتاباً خطياً ، ويجب أن يحدد بنود جدول الأعمال ويجب أن يتم عقد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد خلال 7 أيام «سبعة أيام» من تاريخ الطلب ، وإذا لم يتم عقد الجمعية العمومية غير العادية حسب الطلب يحق للأعضاء الذين طلبوا أن يعقدوها بأنفسهم وكملاذ أخير ويمكن للأعضاء أن يطلبوا مساعدة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة .

3-29 : يجب إعلام الأعضاء بالمكان والزمان وجدول الأعمال قبل

3 أيام على الأقل من انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد .

4-29 : عندما يتم عقد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد بمبادرة من مجلس الإدارة يجب أن يقوم أمين السر العام بوضع جدول الأعمال ، وعندما يتم عقد الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب الأعضاء يجب أن يتضمن جدول الأعمال النقاط التي رفعها هؤلاء الأعضاء .

5-29 : لا يجوز تعديل جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية .

المادة (30) مجالات سلطة الجمعية العمومية غير العادية :

1-30 : الجمعية العمومية غير العادية مسؤولة عن تعديل النظام الأساسي للاتحاد حسب الإجراءات التالية :

أ- أي مقترحات تعديل على النظام الأساسي يجب أن يتم تقديمها مع شرح مختصر خطياً إلى « أمانة السر » من قبل عضو الجمعية العمومية أو أحد أعضاء مجلس الإدارة ويعتبر المقترح الذي يقدمه العضو صحيحاً بشرط أن يتم دعمه خطياً من 50٪ من أعضاء آخرين من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل .

ب- يكون التصويت على تعديل النظام الأساسي صحيحاً إذا كان الحضور (50%+1) من أعضاء الجمعية العمومية المخولين بالتصويت .

ج- لا يتم تبني تعديل النظام الأساسي إلا في حالة موافقة ثلثي الأعضاء الجمعية العمومية الحاضرين والمخولين بالتصويت .

د - قبول أو تعليق أو طرد عضو .

هـ- حل مجلس الإدارة .

و- طرد شخص أو هيئة .

المادة (31) محاضر الاجتماع :

1-31: يكون أمين السر العام مسؤولاً عن تسجيل محضر الاجتماع في الجمعية العمومية ويتم مراجعة المحضر من قبل الأعضاء المعينين لهذا الغرض ثم الموافقة عليه بصورة نهائية في الاجتماع التالي للجمعية العمومية .

المادة (32) تواريخ سريان القرارات :

1-32 : تدخل القرارات المعتمدة من قبل الجمعية العمومية حيز التنفيذ خلال 30 يوماً من انتهاء الجمعية العمومية ما لم تضع الجمعية العمومية تاريخ آخر لسريان القرار .

المادة ( 33 ) مجلس الإدارة : التكوين :

1-33 : يدير شؤون الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة مجلس إدارة مكون من عدد تسعة أعضاء .

2-33 : يجوز للعضو أن يعاد انتخابه أكثر من دورتين متتاليتين لمجلس الإدارة .

3-33 : يتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر العام ومساعد أمين السر العام وأمين الصندوق ومساعد أمين الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية ، ويجب أن يتم اقتراح اسم كل مرشح لانتخابات مجلس الإدارة من قبل العضو الذي يمثله ، ولا يمكن أن يمثل عضو بالاتحاد الكويتي للكرة الطائرة أكثر من ممثل واحد في آن واحد بمجلس الإدارة .

4-33 : يشترط في من يرشح نفسه لمجلس الإدارة ما يلي :

أ- أن يكون عضواً بالجمعية العمومية للنادي لعضو بالاتحاد .

ب - أن يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن واحد وعشرون سنة ميلادية وقت الترشيح ولا يزيد عن 70 سنة .

ج- ألا يكون قد صدر في حقه أي قرار نهائي بشطبه أو فصله من الاتحاد أو من أي من الهيئات الرياضية لسبب سوء سلوكه ، ما لم يكن قد مضى على صدور القرار ثلاث سنوات متتالية أو صدر بشأنه عفو من الجهة التي صدر منها القرار ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

د - أن تتوافر فيه أحد الشروط التالية :

1 - أن يكون من اللاعبين الذين زاولوا اللعبة فعلياً لمدة أربع سنوات ميلادية على الأقل في أي مرحلة سنية بأحد الأندية الرياضية الأعضاء في الاتحاد بشرط أن يكون قد مضى على اعتزاله اللعب وعدم إدراج اسمه في سجلات الاتحاد سنة ميلادية كاملة على الأقل .

2- أن يكون قد أمضى أربع سنوات ميلادية على الأقل في عضوية مجلس إدارة إحدى الهيئات الرياضية المشهرة وفقاً لأحكام القانون رقم (42 لسنة 1978) المشار اليه .

3- أن يكون قد زاول فعلياً لمدة أربع سنوات على الأقل التدريب أو التحكيم أو الإدارة أو الإشراف في أي لعبة رياضية .

4- أن يكون لديه شهادة جامعية أو ما يعادلها أو شهادة دبلوم أو ما يعادلها في المجال الرياضي .

هـ - أن لا يكون من العاملين في النادي بأجر أو مكافأة وقت الترشيح .

5-33 : يجوز لمجلس إدارة الاتحاد الاستعانة بعضوين من ذوي الخبرة والكفاءة مع توافر الشروط السابقة للمرشحين لمجلس الإدارة بشرط أن لا يكون هناك أكثر من عضو يمثل أي نادي من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد .

6-33 : يجب أن ترسل الترشيحات إلى الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة ويجب عرض جميع الأسماء المرشحة على أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ، إضافة إلى جدول أعمال الجمعية العمومية التي سيتم فيها انتخاب مجلس الإدارة .

7-33 : لا يمكن لأي عضو في مجلس الإدارة أن يكون في نفس الوقت عضواً في أي جهاز قضائي تابع للاتحاد الكويتي للكرة الطائرة .

8-33 : عند وجود منصب شاغر يقوم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب بديل عنه لتكملة الفترة المتبقية .

المادة (34) اختصاصات الرئيس :

1-34 : تحدد هذه المادة واجبات وسلطات رئيس مجلس إدارة الاتحاد كممثل قانوني .

2-34 : الرئيس يمثل الاتحاد قانونياً .

3-34 : الرئيس يكون مسؤولاً بصفة رئيسية عن ما يلي :

أ- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من قبل الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .

ب- دعوة مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للاجتماع في غير المواعيد ، وتحديد مواعيد الاجتماعات العادية لمجلس الإدارة والمكتب التنفيذي .

ج- رئاسة وتولي إدارة جلسات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية وله حق حضور ورئاسة جميع اللجان العاملة في الاتحاد .

د - تمثيل الاتحاد قانونياً أمام القضاء وأمام الغير .

هـ- توقيع العقود والاتفاقيات التي يبرمها الاتحاد بعد موافقة مجلس الإدارة عليها .

و - الإشراف على حسن سير العمل بالاتحاد فيما يتعلق بالنواحي الإدارية والمالية والفنية .

ز- التوقيع مع أمين الصندوق على المعاملات المصرفية للاتحاد .

ح - متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .

ط - تنظيم العلاقات بين الاتحاد الكويتي وأعضائه والاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والجهات الرسمية والمنظمات الأخرى .

ي - تفويض نائب الرئيس ببعض اختصاصاته كتابة أثناء وجوده وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة لمرض أو سفر يختص نائب الرئيس بمباشرة كافة اختصاصاته .

4-34 : يكون للرئيس حق التصويت العادي في مجلس الإدارة وعندما تكون الأصوات متعادلة فإن صوته يكون مرجحاً .

. 34-5 : الرئيس يمثل الاتحاد قانونياً ويحق له التوقيع عن الاتحاد وقد يشرع مجلس الإدارة لوائح تنظيمية داخلية بخصوص التوقيع المشترك للمسؤولين وعلى وجه الخصوص في حالة غياب الرئيس وكافة أعمال الاتحاد الهامة .

34 - 6 : أي سلطات اضافية للرئيس يجب ادراجها ضمن اللوائح الداخلية لتنظيم الاتحاد .

المادة (35) انتخاب الرئيس :

1-35 : يتم اختيار الرئيس من قبل الجمعية العمومية لفترة أربع سنوات ميلادية يبدأ عمله بعد ان تنتهي الجمعية العمومية من اختياره ويجوز إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين .

2-35 : بالنسبة لانتخاب الرئيس فإن ثلثي الأصوات المسجلة والسارية ضرورية في الاقتراع الأول أما الاقتراع الثاني أو أي اقتراع آخر فإن الغالبية المطلقة للأصوات المسجلة والصحيحة (1+%50) تكون كافية وإذا كان هناك أكثر من مرشحين أثنين يتم استبعاد الذي يحصل على العدد الأقل من الأصوات من الاقتراع الثاني يبقى مرشحين فقط .

3-35 : ينبغي أن تخطر أمانة السر جميع الأعضاء بأسماء المرشحين المقترحين قبل (21) يوماً على الأقل من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية .

4-35 : في حالة غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس بجميع اختصاصاته .

5-35 : إذا تم إيقاف الرئيس عن مهام عمله الرسمية بشكل دائم أو مؤقت فإن نائب الرئيس يمثله حتى انعقاد الجمعية العمومية التالية ويجب على هذه الجمعية العمومية انتخاب رئيساً جديداً لها إذا كان ذلك ضرورياً .

المادة (36) مجلس الإدارة والاجتماعات :

1-36 : يجب أن يجتمع مجلس الإدارة على الأقل 8 اجتماعات في السنة .

2-36 : يقوم أمين السر العام بالدعوة لعقد الاجتماعات في حال تقديم (50%+1) من أعضاء مجلس الإدارة طلباً لعقد اجتماع حيث يقوم بالتنسيق مع الرئيس بالدعوة لعقده خلال 7 أيام .

3-36 : يقوم أمين السر العام بإعداد جدول الأعمال بناء على اقتراح الرئيس ويحق لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة اقتراح بنود ليتم ادراجها في جدول الأعمال ، ويجب أن يقوم أعضاء مجلس الإدارة بتقديم النقاط التي يرغبون ادراجها ضمن جدول الأعمال للاجتماع إلى أمين السر العام قبل 4 أيام على الأقل ويجب إرسال جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل .

4-36 : اذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ستة اجتماعات متتالية أو تسعة اجتماعات منفصلة دون عذر يقبله مجلس

الإدارة يتم اسقاط عضويته بقرار من مجلس الإدارة ولايجوز للعضو الذي تم اسقاط عضويته الترشيح لشغل المقعد الشاغر .

المادة (37) اختصاصات مجلس الإدارة :

1-37 : إصدار جميع أنواع القرارات التي تندرج ضمن مسؤولية الجمعية العمومية أو غير المحجوزة قانونياً لجهات أخرى خاضعة لهذا النظام الأساسي .

2-37 : التحضير والدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للاتحاد .

3-37 : تعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجان الدائمة .

4-37 : تعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء الأجهزة القضائية .

5-37 : يمكن إقرار وضع اللجان المؤقتة عند الضرورة في أي وقت .

6-37 : إعداد اللوائح التي تنظم عمل اللجان الدائمة والمؤقتة .

7-37 : اقتراح مدققين حسابات مستقلين للجمعية العمومية .

8-37 : تحديد مكان وتواريخ وعدد الفرق المشاركة بمسابقات الاتحاد .

9-37 : تعيين المدربين والكوادر الفنية والادارية للمنتخبات .

10-37 : الموافقة على اللوائح التي تقرر كيفية تنظيم الاتحاد داخلياً .

11-37 : التأكد من تطبيق النظام الأساسي ، واعتماد الترتيبات التنفيذية الضرورية لتطبيقها .

12-37 : يجوز طرد شخص أو هيئة أو تعليق عضوية عضو بالاتحاد بصورة مؤقتة حتى يحين موعد الاجتماع المقبل للجمعية العمومية .

13-37 : تفويض مهام ناشئة داخل نطاق سلطته إلى جهات أخرى من غير أجهزة الاتحاد أو إلى أطراف ثالثة .

14-37 : يقوم مجلس الإدارة بتعيين المكتب التنفيذي ومنحه الاختصاصات المناسبة .

المادة (38) قرارات مجلس الإدارة :

1-38 : لا يقوم مجلس الإدارة بمناقشة مسألة إلا بحضور (%50+1) من أعضائه .

2-38 : يتوصل مجلس الإدارة إلى القرارات بواسطة الأغلبية المطلقة من الأعضاء الحاضرين ، وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً .

3-38 : يجب انسحاب أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة من المناقشة ومن اتخاذ أي قرار عند احتمال وقوع تضارب في المصالح .

4-38 : تسجيل القرارات المتخذة في محاضر الاجتماع .

5-38 : تدخل القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة حيز التنفيذ فوراً ما لم يقرر مجلس الإدارة غير ذلك .

6-38 : على مجلس الإدارة تعميم محاضر مجلس الإدارة على الأندية الأعضاء واللجنة الأولمبية الكويتية خلال أسبوع من تاريخ انعقادها.

المادة (39) مجلس الإدارة : «طرد شخص أو هيئة» :

1-39 : يمكن للجمعية العمومية طرد أي شخص أو هيئة ، حيث يمكن لمجلس الإدارة إدراج الطرد لشخص ما في جدول الأعمال للجمعية العمومية ، كما يمكن لمجلس الإدارة فصل شخص أو هيئة ما مؤقتاً ، ويمكن لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة تقديم اقتراح بإدراج هذا الطرد في جدول الأعمال لمجلس الإدارة أو الجمعية العمومية غير العادية .

2-39 : يجب أن يكون اقتراح الطرد مسبباً ويرسل لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية مع جدول الأعمال لهذا الاجتماع .

3-39 : يحق للشخص أو الجهة المعنية بالتكلم للدفاع عن نفسه أو نفسها .

4-39 : في حالة تأييد اقتراح الطرد تتوصل الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة للقرار عن طريق الاقتراع السري ليكون الاقتراح نافذاً ويجب الحصول على أغلبية ثلثي أصوات المجلس .

5-39 : يجب اعفاء الشخص أو الجهة المطرودة «مؤقتاً» من المهام الموكلة إليها فوراً .

المادة (40) : المكتب التنفيذي :

1-40 : يتعامل المكتب التنفيذي مع كافة القضايا التي تتطلب قرارات فورية بين اجتماعات مجلس الإدارة ، ويتكون المكتب التنفيذي من :

- رئيس مجلس الإدارة

- نائب رئيس مجلس الإدارة

- أمين السر العام

- مساعد أمين السر العام

- أمين الصندوق

- مساعد أمين الصندوق

2-40 : يتم مباشرة المكتب التنفيذي مهامه واختصاصاته التي يفوضه فيها مجلس الإدارة وتكون قراراته بشأنها نهائية .

3-40 : لا تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة إلا بحضور أربعة من أعضائه على الأقل ويصدر قرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

4-40 : يجب على أمين السر العام موافاة الأندية الأعضاء واللجنة الأولمبية بنسخة من محاضر الاجتماعات للمكتب التنفيذي في خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ عقد هذه الاجتماعات .

المادة (41) اللجان :

1-41 : لمجلس إدارة الاتحاد أن يقوم بتشكيل اللجان اللازمة لإدارة الاتحاد بسهولة ويسر .

2-41 : يشكل الاتحاد لجانه الدائمة وهي :

أ- اللجنة المالية

ب- لجنة المسابقات

ج- اللجنة الفنية والتطوير

د- لجنة الحكام

هـ- لجنة التدريب والمنتخبات

و- وأي لجنة أخرى حسبما يكون ضرورياً

3-41 : يتم تعيين كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ( بما فيهم نائب الرئيس ) رئيساً للجنة واحدة على الأقل من اللجان الدائمة للاتحاد مع حق رئيس مجلس الإدارة حضور ورئاسة كافة اجتماعات اللجان الدائمة دون أن يكون رئيساً لأي من هذه اللجان الدائمة ، وبالنسبة لباقي اللجان الدائمة والتي لا يتم فيها تعيين أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة ( بما فيهم نائب الرئيس ) رئيساً لها فإن لمجلس الإدارة الخيار بتعيين وتفويض هذه المهمة لعضو من خارج الاتحاد .

4-41 : يعمل كل رئيس لجنته ومدير الأعمال بما يتوافق مع اللوائح التنظيمية الموضوعة من قبل مجلس الإدارة .

5-41 : كل رئيس عليه تحديد مواعيد الاجتماعات بالتعاون مع أمين السر مع التأكد من أن كافة الأعمال قد تم تنفيذها ويرفع عنها تقرير إلى مجلس الإدارة .

6-41 : يجوز أن تقترح كل لجنة على مجلس الإدارة اجراء تعديلات على لوائحها .

المادة (42) اللجنة المالية :

1-42 : على اللجنة المالية مراقبة الإدارة المالية وتقديم النصائح لمجلس الإدارة حول الأمور المالية وإدارة الأصول ويجب على اللجنة تحليل ميزانية الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة والبيانات المالية التي يتم اعدادها من قبل أمين الصندوق وتقديمها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها وتتكون هذه اللجنة من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق ومساعد أمين الصندوق وكذلك بعض الأعضاء حسبما هو ضروري .

المادة (43) لجنة التدريب والمنتخبات الوطنية :

1-43 : تقوم لجنة التدريب باختيار مدربي المنتخبات الوطنية وإعداد المنتخبات الوطنية بأفضل مستوى ، وضع البرامج الزمنية لمشاركة المنتخبات الوطنية ، اختيار لاعبي المنتخبات ، واعتماد مدربي الأندية الرياضية ، توقيع العقوبات المناسبة على لاعبي المنتخبات الوطنية الذين يتخلفون عن التدريب أو المباريات ، تتكون اللجنة من رئيس ونائب رئيس وكذلك عدد من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة .

المادة (44) لجنة المسابقات :

1-44 : تنظم لجنة المسابقات مسابقات الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة بما يتوافق وأحكام هذا النظام الأساسي واللوائح المطبقة على مسابقات الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة ، تتكون هذه اللجنة من رئيس ، ونائب رئيس وكذلك عدد من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة .

المادة (45) اللجنة الفنية والتطوير :

1-45 : تقوم اللجنة الفنية والتطوير بشكل أساسي بتحليل المجالات الأساسية لتدريب لعبة الكرة الطائرة وتطويرها فنياً ، تتألف من رئيس ونائبا للرئيس وكذلك عدداً من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة .

المادة (46) لجنة الحكام :

1-46 : تقوم لجنة الحكام بتنفيذ قوانين اللعبة وتقوم بتعيين حكام المباريات في المنافسات التي ينظمها الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة وتنظيم أمور التحكيم في الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة ومراقبة تدريب وتعليم الحكام تتألف من رئيس ونائب الرئيس وكذلك عدد من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة .

المادة (47) اللجان الخاصة المؤقتة :

1-47 : يجوز لمجلس الإدارة عند الضرورة إنشاء لجان خاصة مؤقتة ذات مهام خاصة ولفترة محدودة من الزمن . يقوم مجلس الإدارة بتعيين الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء . ويتم تحديد المهام والواجبات بلوائح خاصة يضعها مجلس الإدارة ، تقدم اللجنة الخاصة المؤقتة تقريرها إلى مجلس الإدارة مباشرة .

المادة (48) السكرتارية العامة :

1-48 : يقوم موظفو السكرتارية العامة بكافة الأعمال الإدارية الخاصة بالاتحاد الكويتي للكرة الطائرة حسب توجيه أمين السر العام ، يلتزم موظفو السكرتارية العامة باللوائح التنظيمية الداخلية للاتحاد الكويتي للكرة الطائرة وتنفيذ المهام الموكلة إليهم بالشكل الأمثل .

المادة (49) اختصاصات أمين السر العام :

1-49 : توجيه الدعوات كتابية لانعقاد مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي في المواعيد العادية وتوجيه دعوات الجمعية العمومية والاشتراك مع الرئيس في تحديد جدول الأعمال .

2-49 : حضور اجتماعات اللجان العاملة بالاتحاد دون أن يكون له حق التصويت فيها .

3-49 : تحرير محاضر الاجتماعات لمجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها مع الرئيس وتمكين أعضاء مجلس الإدارة من الاطلاع عليها وعلى مضابط الجلسات في أي وقت .

4-49 : التوقيع على جميع مكاتبات الاتحاد فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة التوقيع عليها من الرئيس وعرضها على مجلس الإدارة مع إحاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها .

5-49 : الإشراف على السجلات الإدارية والعقود وكافة أوراق ومراسلات الاتحاد .

6-49 : تنفيذ القرارات الإدارية لمجلس الإدارة ومتابعتها .

7-49 : الإشراف الإداري على جميع العاملين بالاتحاد ، وفي حالة غياب أمين السر العام لمرض أو سفر يختص أمين السر المساعد بمباشرة كافة اختصاصاته .

المادة (50) اختصاصات أمين الصندوق :

1-50 : حفظ السجلات والمستندات والدفاتر المالية .

2-50 : استلام الأموال المستحقة للاتحاد وصرف ما يقرره مجلس الإدارة من مبالغ وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها في هذا الشأن .

3-50 : إعداد التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية وإعداد مشروع ميزانية السنة المقبلة .

4-50 : تقديم بيان عن المركز المالي للاتحاد في كل اجتماع مجلس إدارة متى ما طلب منه المجلس ذلك .

5-50 : التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة على المعاملات المصرفية للاتحاد .

6-50 : الاحتفاظ بمبلغ « 500 دينار » نقداً لمواجهة المصروفات الدورية العاجلة .

7-50 : تفويض أمين الصندوق المساعد ببعض اختصاصاته كتابة أثناء وجوده ، وفي حالة غياب أمين الصندوق لمرض أو سفر يختص أمين الصندوق المساعد بمباشرة كافة اختصاصاته .

المادة (51) الهيئات القضائية :

1-51 : الهيئات القضائية في الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة هي :

أ- لجنة الانضباط .

ب - لجنة الاستئناف .

2-51 : تكون المسؤوليات والمهام المنوطة بتلك اللجان حسب قواعد الانضباط في الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة ويجب أن تتوافق مع قواعد الانضباط في الاتحاد الدولي للكرة الطائرة .

3-51 : لا تتأثر صلاحيات اتخاذ القرار باللجان الأخرى .

4-51 : لا يجوز أن ينتمي أعضاء الأجهزة القضائية إلى أي من الأجهزة الأخرى في الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة في الوقت ذاته .

المادة (52) لجنة الانضباط :

1-52 : تتألف لجنة الانضباط من رئيس ونائبا للرئيس والعدد اللازم من الأعضاء يجب أن يكون لدى الرئيس مؤهلات قانونية .

2-52 : تكون وظيفة هذه اللجنة محكومة بقواعد الانضباط في الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة ، يجب على اللجنة إصدار القرارات فقط بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل .

3-52 : يجوز للجنة أن توقع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي وفي قواعد الانضباط بالاتحاد الكويتي للكرة الطائرة على الأعضاء والإداريين واللاعبين والأندية ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين .

4-52: تخضع هذه الشروط للصلاحيات الانضباطية للجمعية العمومية العادية ومجلس الإدارة فيما يخص بتعليق وطرد الأعضاء .

المادة (53) لجنة الاستئناف :

1-53: تتألف لجنة الاستئناف من رئيس ونائبا للرئيس والعدد اللازم من الأعضاء يجب أن يكون لدى الرئيس مؤهلات قانونية .

2-53: تكون وظيفة هذه اللجنة محكومة بقواعد الانضباط في الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة ، ويجوز للجنة إصدار القرارات بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل .

3-53 : تكون لجنة الاستئناف مسؤولة عن الاستماع إلى طلبات الاستئنافات المقدمة ضد القرارات التي تصدرها لجنة الانضباط والتي لا تعتبر نهائية .

المادة (54) الإجراءات الانضباطية :

1-54 : تكون الإجراءات الانضباطية بصورة أساسية بحق الأشخاص الطبيعيين الاعتباريين :

أ- تحذير

ب- تأنيب

ج- غرامة

د- استعادة الجوائز

هـ- إنذار

و- طرد

ز- تعليق مباراة

ح- منع من الدخول إلى غرف الملابس و/ أو مقاعد الاحتياط

ط - منع من دخول مكان اللعب

ي- منع من المشاركة في أي أنشطة ذات علاقة بلعبة

ك- منع الانتقال

ل- لعب مباراة بدون جمهور

م- لعب مباراة في أرض محايدة

ن- منع اللعب في أرض معينة

س- إلغاء نتيجة المباراة

ع- مصادرة الرسوم والتأمين

ص- خصم النقاط

ق- تصنيف في درجة أدنى

المادة (55) الاختصاص :

1-55: لن يلجأ الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة أو أي من أعضائه ولاعبيه وإدارييه ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين في أي نزاع

إلى المحاكم العادية ويتم اللجوء في حالات الاختلاف إلى هيئة التحكيم الرياضي وفقا لما تنص عليه المادة (28) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 والمستد له بموجب المرسوم بالقانون رقم (26) لسنة 2012 .

المادة (56) المدة المالية ( السنة المالية ) :

1-56 : تكون المدة المالية ( السنة المالية ) للاتحاد الكويتي للكرة الطائرة عاماً واحداً وتبدأ بتاريخ 1 ابريل وتنتهي بتاريخ 31 مارس .

2-56: تتم إدارة عائد ومصاريف الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة بطريقة تعادل فيها المدة المالية ( السنة المالية ) يجب أن تكون الواجبات الرئيسية للاتحاد الكويتي للكرة الطائرة في المستقبل من خلال إيجاد احتياطيات .

3-56: يكون أمين الصندوق مسؤولاً عن وضع الحسابات السنوية المجمعة للاتحاد الكويتي للكرة الطائرة وتوابعها حتى 31 مارس .

المادة (57) الإيرادات :

1-57: تنشأ إيرادات الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة تحديداً من :

أ- الاشتراكات السنوية للأعضاء

ب - المعونة المالية من الهيئة العامة للشباب والرياضة

ج - الإيرادات الناشئة عن تسويق الحقوق الخولة للاتحاد الكويتي للكرة الطائرة

د- الغرامات المفروضة من قبل الأجهزة الخولة بذلك .

هـ - استثمار منشآت الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة .

و- الاشتراكات والإيرادات الأخرى فيما يتعلق بالأغراض التي يهدف الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة لتحقيقها .

المادة (58) المصروفات :

1-58 : يتحمل الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة :

أ- المصروفات المنصوص عليها في الميزانية .

ب - المصروفات الأخرى المعتمدة من قبل الجمعية العمومية والنفقات التي توجب على مجلس الإدارة أن يتحملها ضمن أطار سلطته .

ج - المصروفات الأخرى فيما يتعلق بالأغراض التي يهدف الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة لتحقيقها .

المادة (59) مدققو الحسابات المستقلين :

1-59 : يجب على مدققي الحسابات المستقلين المعينين من قبل الجمعية العمومية أن يدققوا على الحسابات التي يقرها مجلس إدارة الاتحاد ، وذلك بموجب مبادئ المحاسبة المناسبة وأن يقدموا تقريراً إلى الجمعية العمومية في هذا الصدد ، يتم تعيين المدققين لأربع سنوات من الممكن تجديد هذا التعيين .

المادة (60) اشتراكات العضوية :

1-60 : تستحق اشتراكات العضوية بتاريخ (1) يناير ، ويدفع الأعضاء الجدد الاشتراك السنوي خلال (30) يوماً من تاريخ انتهاء الجمعية العمومية التي تم قبولهم بها .

2-60 : تحدد الجمعية العمومية مبلغ الاشتراك السنوي كل أربع سنوات بموجب توصية من قبل مجلس الإدارة ، الاشتراك يكون متساوياً لكل عضو .

المادة ( 61 ) الرسوم :

1-61 : يجوز أن يطلب الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة تسديد رسماً من قبل أعضائه عن المباريات والمسابقات .

المادة ( 62 ) الحقوق :

1-62 : يكون كل من الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة وأعضائه المالكين الأصليين لكافة الحقوق التي تنشأ عن المسابقات والأحداث تأتي ضمن نطاق سلطة اختصاصهم من دون أية قيود متعلقة بالمضمون والزمان والمكان ، تشمل تلك الحقوق - من بين أمور أخرى - كل نوع من أنواع الحقوق المالية والتسجيل السمعي والبصري وعبر الراديو وحقوق إعادة الإنتاج والبث وحقوق الوسائل المتعددة وحقوق التسويق والترويج والحقوق المعنوية كالشعارات والحقوق التي تنشأ عن قانون النسخ .

2-62 : يقرر مجلس الإدارة الكيفية وإلى أي مدى يتم استغلال هذه الحقوق ويضع لوائح خاصة في سبيل ذلك ويقرر مجلس الإدارة وحده ما إذا كانت هذه الحقوق سيتم استغلالها حصرياً أو بالتضامن مع طرف ثالث أو بالكامل من خلال طرف ثالث .

المادة ( 63 ) التفويض :

1-63 : يكون الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة وأعضاؤه مسؤولين حصرياً عن تفويض توزيع نقل الصورة والصوت والبيانات الأخرى الخاصة بمباريات ومنافسات لعبة الكرة الطائرة حسب نطاق اختصاصهم من دون أية قيود متعلقة بالمضمون الزمان ، المكان ، والمجالات التقنية والقانونية .

المادة (64) المباريات والمسابقات الدولية :

1-64 : يعطي الاتحاد الدولي للكرة الطائرة وحدة التفويض من أجل تنظيم المباريات والمسابقات الدولية بين فرق الاتحادات الأهلية وبين الروابط و/ أو فرق الأندية ، لا تقام أية مباراة أو مسابقة من دون الحصول على اذن مسبق من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للكرة الطائرة بالإضافة إلى ذلك يجوز طلب هذا الاذن من الاتحاد القاري المعني طبقاً للوائح الاتحاد الدولي للكرة الطائرة .

المادة ( 65 ) الموافقة :

1-65 : لا يمكن أن تنتسب الأندية أو أي مجموعة من الأندية منتسبة للاتحاد الكويتي للكرة الطائرة إلى اتحاد آخر في نفس اللعبة أو المشاركة في مسابقات على أراضي اتحاد آخر من دون تفويض من الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة والاتحاد المعني والاتحاد الدولي للكرة الطائرة إلا في حالات استثنائية .

المادة ( 66 ) اللجنة الانتقالية :

1-66 : في حالة حل مجلس الإدارة تختار الجمعية العمومية غير العادية لجنة مؤقتة خماسية ويجب أن تقوم هذه اللجنة بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ تشكيلها ليكمل الفترة القانونية للمجلس السابق مالم تحدد الجمعية العمومية غير العادية عند تشكيل هذه اللجنة تاريخاً آخر لذلك الاجراء .

2-66 : في حال استقالة أغلبية أو كل أعضاء مجلس الإدارة تقوم اللجنة الأولمبية الكويتية بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير العادية لتسيين لجنة انتقالية خماسية ، ويجب أن تقوم هذه اللجنة بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك خلال (90) يوماً من تاريخ تشكيلها ليكمل الفترة القانونية للمجلس السابق ما لم تحدد الجمعية العمومية غير العادية عند تشكيل هذه اللجنة تاريخاً آخر لذلك الاجراء .

المادة ( 67 ) أحداث غير متوقعة والظرف القاهر :

1-67 : يكون لمجلس الإدارة القرار النهائي في أية شؤون غير مذكورة في النظام الأساسي أو في حالات الظروف القاهرة .

المادة ( 68 ) الحل :

1-68 : أي قرار يتعلق بحل الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة يتطلب غالبية ثلثي كل أعضاء الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة ( أو أية غالبية أخرى كما هو منصوص في التشريع الوطني المعتمد ) والذي يجب الحصول عليه في جمعية عمومية منعقدة خصيصاً لهذا الغرض .

2-68 : اذا تم حل الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة فإن أصوله يجب أن تنقل إلى الهيئة العامة للشباب الرياضة والتي تلتزم بالاحتفاظ بهذه الأصول كأمانة حتى يتم اعادة تأسيس الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة ، مع ذلك يجوز للجمعية العمومية الأخيرة اختيار مستلم آخر للأصول على أساس أغلبية الثلثين .

المادة ( 69 ) النفاذ :

1-69 : اعتمد هذا النظام الأساسي في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في الكويت بتاريخ . . . . . . . . . . . . . . .

واعتباره نافذاً من تاريخه .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي