وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (١٨٦) لسنة ١٩٩٧
بشأن تعيين عضو مجلس إدارة بجمعية
الصباحية والأحمدي التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٢٤ لسنة ٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية.
- وعلى المرسوم الصادر في ٧ / ١ / ١٩٧٩ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
- وعلى القرار الوزاري رقم (١٤١) لسنة ١٩٩٧ بشأن تمديد مدة عمل الأعضاء المعينين بجمعية الصباحية والأحمدي التعاونية.
- وعلى الاستقالة المقدمة من السيد/ عادل اسماعيل الأنصاري عضو مجلس الإدارة المعين بجمعية الصباحية والأحمدي التعاونية.
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعين السيد/ د. حسان علي محمد عبد القادر عضوا لمجلس إدارة جمعية الصباحية والأحمدي التعاونية بدلا من السيد/ عادل اسماعيل الأنصاري.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم تنفيذه.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
أحمد خالد الكليب
صدر في: ٢ رمضان ١٤١٨ هـ
الموافق: ٣١ ديسمبر ١٩٩٧ م