إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 186 لسنة 1997 بشأن اعادة اشهار النظام الاساسى للاتحاد الكويتى للكرة الطائرة

رقم التشريع وسنته

186 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (١٨٦) لسنة ١٩٩٧

بشأن تعيين عضو مجلس إدارة بجمعية

الصباحية والأحمدي التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٢٤ لسنة ٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية.

- وعلى المرسوم الصادر في ٧ / ١ / ١٩٧٩ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

- وعلى القرار الوزاري رقم (١٤١) لسنة ١٩٩٧ بشأن تمديد مدة عمل الأعضاء المعينين بجمعية الصباحية والأحمدي التعاونية.

- وعلى الاستقالة المقدمة من السيد/ عادل اسماعيل الأنصاري عضو مجلس الإدارة المعين بجمعية الصباحية والأحمدي التعاونية.

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعين السيد/ د. حسان علي محمد عبد القادر عضوا لمجلس إدارة جمعية الصباحية والأحمدي التعاونية بدلا من السيد/ عادل اسماعيل الأنصاري.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم تنفيذه.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

أحمد خالد الكليب

صدر في: ٢ رمضان ١٤١٨ هـ

الموافق: ٣١ ديسمبر ١٩٩٧ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي