قرار رقم 33 لسنة 2019 بشأن إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للكرة الطائرة
قرار رقم (33) لسنة 2019 م بشأن إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للكرة الطائرة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (97 لسنة 2015) بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ، – والقانون رقم ( 87 لسنة 2017 ) الصادر بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 ، – والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري، – والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه و المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب، – وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
– محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي للكرة الطائرة المنعقد يوم الاثنين الموافق 2019/3/18، والذي تقرر فيه اعتماد النظام الأساسي الجديد للاتحاد، (بعد موافقة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة على النظام)، – كتاب الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة رقم (5884) المؤرخ 2019/4/2 بشأن الموافقة على النظام الأساسي للاتحاد، – محضر اجتماع اللجنة المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة رقم (2 ) المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2019/4/3 والذى قررت فيه الموافقة على اشهار النظام الاساسي للاتحاد الكويتي للكرة الطائرة ، – وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قــرر
مادة (1) إشهار النظام الاساسي للاتحاد الكويتي للكرة الطائرة وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017 المشار اليه والمعتمد من جمعيته العمومية غير العادية المنعقدة في 2019/3/18 والموافق عليه من الاتحاد الدولي للكرة الطائرة .
مادة (2) ينشر هذا القرار والنظام الأساسي للاتحاد الكويتي للكرة الطائرة المرافق به في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري صدر في تاريخ: 27 رجب 1440 هـ الموافق: 3 أبريل 2019م [النظام الأساسي المقترح للاتحاد الكويتي للكرة الطائرة منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 26–40]