ويت اليوم العدد 981 السنة السادسة والخمسون - 27 الهيئة العامة للصناعة
قرار إداري رقم (580 / 2010)
بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفة
المدير العام
بعد الاطلاع على :
* القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
* قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3 / 1997 ) المنعقد بتاريخ 13 / 10 / 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
* محضر ضبط مخالفة رقم ( 1068 ) المحرر بتاريخ 4 / 3 / 2010 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه مخالفة :
إلقاء انقاض خارج حدود القسيمة .
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 9 / 2010 / 61 بتاريخ 8 / 4 / 2010 .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
إنذار السادة / مؤسسة مهدي حبيب لتجارة العامة والمقاولات
الكائن مصنعهم بمنطقة امغره قطعة ( 2 ) قسيمة رقم ( 12 ) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخه ، وفي حال عدم إزالة المخالفة فسوف تتخذ الهيئة في حقهم إجراءات اشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
صدر بتاريخ : 26 جمادى الآخرة 1431 هـ
الموافق : 8 يونيو 2010م