إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 6 لسنة 2019 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كفيك للوساطة المالية لدى الهيئة

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1428 · 19 يناير 2019

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 6 لسنة 2019 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كفيك للوساطة المالية لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كفيك للوساطة المالية رقم (AP/2013/0005) الصادرة بتاريخ 2016/4/14؛

– وبناءً على طلب شركة كفيك للوساطة المالية المؤرخ 2019/1/7 لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

– وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي

مادة أولى تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كفيك للوساطة المالية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الاشراف بالتكليف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 2019/1/16 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي