قرار رقم (18) لسنة 2016
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كفيك
للوساطة المالية لدى الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كفيك للوساطة المالية
رقم (AP/2013/0005) الصادرة بتاريخ 2015/04/14؛
- وبناء على طلب شركة كفيك للوساطة المالية المؤرخ
2016/01/13 لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية
لدى الهيئة؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44)
لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد
بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات
قطاع الإشراف.
قرر ما يلي
مادة أولى:
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كفيك للوساطة المالية
لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في
بورصة الأوراق المالية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد
سداد الرسوم المقررة.
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مبارك عبد الله الرفاعي
صدر بتاريخ: 2016/03/13