إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 18 لسنة 2016 — هيئة أسواق المال — بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كفيك للوساطة المالية لدى الهيئة .

وزارة المالية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1280 · 19 مارس 2016

رقم التشريع وسنته

18 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (18) لسنة 2016

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كفيك

للوساطة المالية لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال

وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛

- شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كفيك للوساطة المالية

رقم (AP/2013/0005) الصادرة بتاريخ 2015/04/14؛

- وبناء على طلب شركة كفيك للوساطة المالية المؤرخ

2016/01/13 لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية

لدى الهيئة؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44)

لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد

بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات

قطاع الإشراف.

قرر ما يلي

مادة أولى:

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كفيك للوساطة المالية

لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في

بورصة الأوراق المالية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد

سداد الرسوم المقررة.

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به

اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

مبارك عبد الله الرفاعي

صدر بتاريخ: 2016/03/13

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي