تدفع مرة واحدة من سعر شراء كل وحدة استثمار، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للقيمة الإجمالية للوحدات المطروحة في دولة الكويت مبلغ 50 مليون دينار كويتي فقط خمسون مليون دينار كويتي).
وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
شركة بيتك كابيتال للاستثمار.
بيت التمويل الكويتي.
مادة ثانية:
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة ثالثة:
مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعة:
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة خامسة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 1 مايو 2024 م
قرار رقم (58) لسنة 2024
بشأن إيقاف تداول سهم شركة اكتتاب القابضة
(ش.م.ك.ع) المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (12) لسنة 2024 والمنعقد بتاريخ 2024/05/01 بشأن إيقاف تداول سهم شركة اكتتاب القابضة المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية.
قرر ما يلي:
المادة الأولى
إيقاف تداول سهم شركة اكتتاب القابضة (ش.م.ك.ع) المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية وفقاً لما يقضي به البندين رقم (3) و
(5) من المادة 1-20 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، واللذان ينصان على التالي:
"للهيئة أن توقف التداول في البورصة بشكل مؤقت وأن توقف تداول أي ورقة مالية مدرجة في البورصة وذلك في الأحوال التالية:
...
3. تحقيق حماية المتعاملين في الأسواق.
...
5. قيام مراقب الحسابات بإبداء رأي تحفظي جوهري على البيانات المالية المرحلية أو السنوية، أو في حالة إنهاء التعاقد مع مراقب الحسابات بسبب خلاف بين الشركة المدرجة ومراقب الحسابات. "
وذلك لحين قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معالجة التحفظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31 والبيانات المالية اللاحقة، وتحديداً التحفظات الخاصة ببنك "استثمار في شركة زميلة"، على أن يتم معالجتها بشكل يضمن أن يتم تسجيلها وتسجيل أرصدة البيانات المالية الأخرى بشكل عادل وسليم، وعلى أن تقوم الشركة بالعمل على تزويد الهيئة ببيانات مالية تعكس الأثر المالي الناتج عن معالجة تلك الملاحظات، وذلك في موعد أقصاه 2024/8/15.
المادة الثانية
النظر في استمرارية إدراج سهم شركة اكتتاب القابضة (ش.م.ك.ع) في بورصة الكويت للأوراق المالية في حال لم تلتزم الشركة باستيفاء متطلبات الهيئة الرقابية الواردة في المادة الأولى من هذا القرار.
المادة الثالثة
تلتزم شركة اكتتاب القابضة (ش.م.ك.ع) بالعمل على تزويد الهيئة بتقرير اسبوعي بشأن التطورات والإجراءات التي تقوم بها لمعالجة وضع إيقاف تداول سهم الشركة المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك اعتباراً من تاريخ صدور قرار الهيئة بهذا الشأن.
المادة الرابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلّ فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 01 مايو 2024 م
هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
قرار وزاري رقم (201) لسنة 2024
بشأن منح وإلغاء الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
وزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار
رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- وعلى القرارين الوزاريين رقمي (458) لسنة 2018 و(114) لسنة 2020 بشأن منح الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
- وبناءً على ما عرضه السيد/ مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر،
- وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(المادة الأولى)
إلحاقاً للقرارين الوزاريين رقمي (458) لسنة 2018 و(114) لسنة 2020 المشار إليهما، يمنح موظفي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر التالية أسماؤهم صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه، واللوائح والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك مباشرة جميع الصلاحيات المبينة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
1- السيد/ تركي فيصل الدبوس - قسم الرقابة والتدقيق.
2- السيدة/ عذاري وليد الريش - قسم الرقابة والتدقيق.
3- السيدة/ في فهد البحر - قسم متابعة المشاريع الاستثمارية.
4- السيدة/ فجر خالد المطيري - قسم متابعة المشاريع الاستثمارية.
5- السيدة/ أمينة ناصر القلوشي - قسم متابعة المشاريع الاستثمارية.