الكويت اليوم العدد 1661 السنة التاسعة والستون 42i الأحد 28 ربيع الآخر 1445 هـ - 2023/11/12 م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (154) لسنة 2023
بشأن إيقاف تداول سهم شركة جياد القابضة المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (32) لسنة 2023 والمنعقد بتاريخ 2023/11/01.
قرر ما يلي:
المادة الأولى
إيقاف تداول سهم شركة جياد القابضة ش.م.ك (عامة) المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية وفقاً لما يقضي به البندين رقم (3) و
(5) من المادة 1-20 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، واللذان ينصان على التالي:
"للهيئة أن توقف التداول في البورصة بشكل مؤقت وأن توقف تداول أي ورقة مالية مدرجة في البورصة وذلك في الأحوال التالية:
...
3. تحقيق حماية المتعاملين في الأسواق.
...
5. قيام مراقب الحسابات بإبداء رأي تحفظي جوهري على البيانات المالية المرحلية أو السنوية، أو في حالة إنهاء التعاقد مع مراقب الحسابات بسبب خلاف بين الشركة المدرجة ومراقب الحسابات. "
وذلك لحين قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معالجة التحفظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 2023/6/30 والبيانات المالية
المرحلية اللاحقة، وتحديداً التحفظات الخاصة ببند استثمارات في شركات زميلة، بالإضافة الى تحديد القيمة العادلة للاستثمارات المدرجة في بند "استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر" وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية، على أن يتم معالجتها بشكل يضمن أن يتم تسجيلها وتسجيل أرصدة البيانات المالية الأخرى بشكل عادل وسليم، على أن تقوم الشركة بالعمل على تزويد الهيئة ببيانات مالية تعكس الأثر المالي الناتج عن معالجة تلك الملاحظات، وذلك في موعد أقصاه تاريخ 2024/03/31.
المادة الثانية
النظر في استمرارية إدراج سهم شركة جياد القابضة في بورصة الكويت للأوراق المالية في حال لم تلتزم الشركة باستيفاء متطلبات الهيئة الرقابية الواردة في البند أولاً من هذا القرار.
المادة الثالثة
تلتزم شركة جياد القابضة بالعمل على تزويد الهيئة بتقرير اسبوعي بشأن التطورات والإجراءات التي تقوم بها لمعالجة وضع إيقاف تداول سهم الشركة في بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة الرابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلٌ فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر في 05 نوفمبر 2023م