إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 154 لسنة 2023 — هيئة أسواق المال — بشأن ايقاف تداول سهم شركة جياد القابضة المدرج فى بورصة الكويت للاوراق المالية.

قرار رقم 154 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

154 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

الجهة : هيئة أسواق المال

🔍
قرار رقم 154 لسنة 2023 — هيئة أسواق المال — بشأن ايقاف تداول سهم شركة جياد القابضة المدرج فى بورصة الكويت للاوراق المالية. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي