إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,744
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 58 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1493 · 25 يوليو 2020

رقم التشريع وسنته

58 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 58 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما

قرار رقم (58) لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (18) لسنة 2020 المنعقد بتاريخ 2020/07/15؛

قرر ما يلي

مادة أولى

يعدل الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) والكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقاً للجدول الوارد في المرفق رقم (1) لهذا القرار.

مادة ثانية

يعدل الملحق رقم (1) بشأن "تقييم الأصول العقارية" من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 على النحو الوارد في المرفق رقم (2) لهذا القرار.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من إعداد البيانات المالية المنتهية في 2020/12/31، ويلغى ما يخالفه من قرارات وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم صدر بتاريخ: 2020/07/23 ملحق القرار رقم (58) لسنة 2020 بشـأن تعديلات على الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) والكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010

مالكتابالفصلالمادةالنص قبل التعديلالنص بعد التعديل
1الخامسالثاني(2-1-6)مادة جديدةيتم تقويم الأصول العقارية المدرجة في البيانات المالية للشخص المرخص له وفقا لأحكام الملحق رقم (1) " تقييم الأصول العقارية" من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) لهذه اللائحة.
2الثاني عشرالأول(1-13-1)مادة جديدةيتم تقويم الأصول العقارية المدرجة في البيانات المالية للشركة المدرجة وفقا لأحكام الملحق رقم (1) " تقييم الأصول العقارية" من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) لهذه اللائحة.

مرفق رقم (2) ملحق رقم (1) تقييم الأصول العقارية تقييم الأصول العقارية يتعين على الأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة في البورصة الالتزام بالإجراءات والضوابط التالية لتقييم الأصول العقارية المدرجة في بياناتهم المالية المجمعة:

1. أن يتم مراعاة ما تقضي به معايير المحاسبة الدولية بكل الأحوال بما في ذلك لدى الاعتراف أول مرة بالأصل ولدى إجراء التقييم فيما بعد بما فيها مقتضيات الإفصاح المطلوب.

2. الإجراءات المطلوبة لتقييم العقارات المحلية المدرجة في البيانات المالية المجمعة والمصنفة كأصول سواء ثابتة أو غيرها من التصنيفات ببيان المركز المالي:

أ. أن يتم إجراء التقييم بصفة سنوية على الأقل.

ب. أن يتم إجراء التقييم من قبل جهتين، على الأقل، متخصصتين ومرخصتين لمزاولة مهنة التقييم العقاري يكون إحداهما أحد البنوك الكويتية، على أن يتم الأخذ بالتقييم الأقل.

ج. يتعين أن تكون هناك استقلالية بين الجهة طالبة التقييم والجهات التي تقوم بالتقييم، وألا تكون هناك شبهة تعارض مصالح بينهما. وفي حال وجود شبهة تعارض مصالح مع البنوك المحلية، يتعين على الجهة إخطار الهيئة فور تحقق شبهة تعارض المصالح، ليتسنى للهيئة مراجعة الحالة وتحديد الإجراء الأمثل للجهة نحو تقييم الأصول العقارية المعنية في هذه الحالة. كما يستوجب على الجهة أن تقوم بإخطار هيئة أسواق المال بشكل فوري بانتفاء حالات تعارض المصالح مع البنوك المحلية التي تقدم خدمة التقييم العقاري.

د. أن يتم إجراء التقييم بتاريخ لا يزيد عن شهر من تاريخ البيانات المالية.

3. الإجراءات المطلوبة لتقييم العقارات الأجنبية المدرجة في البيانات المالية المجمعة والمصنفة كأصول سواء ثابتة أو غيرها من التصنيفات ببيان المركز المالي:

أ. أن يتم إجراء التقييم بصفة سنوية على الأقل.

ب. أن يتم إجراء التقييم من قبل جهة واحدة على الأقل، متخصصة ومرخصة لمزاولة مهنة التقييم العقاري في البلد الواقع فيه العقار محل التقييم، ما لم تقرر الهيئة ضرورة وجود أكثر من تقييم، وفي هذه الحالة يتم الأخذ بالتقييم الأقل.

ج. يتعين أن تكون هناك استقلالية بين الجهة طالبة التقييم والجهات التي تقوم بالتقييم، وألا تكون هناك شبهة تعارض مصالح بينهما.

د. أن يتم إجراء التقييم بتاريخ لا يزيد عن شهرين من تاريخ البيانات المالية.

4. يتم أعفاء الشخص المرخص له أو الشركة المدرجة من الاجراءات المطلوبة لتقييم الأصول العقارية التي يتم المحاسبة عنها بالتكلفة والمذكورة في البند رقم 2 والبند رقم 3. مع مراعاة الالتزام بمتطلبات معايير المحاسبة الدولية بما في ذلك تسجيل الانخفاض في قيمة الأصل العقاري في حال وجود دليل موضوعي على ذلك.

5. يحق لهيئة أسواق المال الطلب من الشخص المرخص له أو الشركة المدرجة المعفاة وفق البند رقم 4 أعلاه بإجراء تقييم حديث لبعض العقارات المدرجة في بياناتهم المالية وفق الإجراءات الموضحة في البند رقم 2 للعقارات المحلية أو البند رقم 3 بالنسبة للعقارات الأجنبية للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمة تلك العقارات عن قيمتها الدفترية المسجلة في بياناتها المالية.

6. في حال تعذر على المقيم العقاري تقييم الأصل العقاري غير المشمول بالإعفاء المذكور في البند رقم 4 فإنه يتوجب على الشخص المرخص له أو الشركة المدرجة تزويد الهيئة بنسخة من كتاب التعذر موقعاً من المقيم العقاري يتضمن أسباب عدم المقدرة على التقييم. في ضوء ذلك، ستقوم هيئة أسواق المال بدراسة كل حالة على حدة وإذا تبين لها فعلا صعوبة تقييم تلك العقارات فإنه يتوجب على الشركة في هذه الحالة إعداد تقييم داخلي للأصل العقاري وتزويد الهيئة بنسخة منه يشتمل على الأسس التي تم الاعتماد عليها في أعداد هذا التقييم، أخذاً في الاعتبار ما تقضي به معايير المحاسبة الدولية في إعداد التقييم.

7. وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل تقرير المقيم كحد أدنى على تفاصيل العقار وأوصافه، بالإضافة إلى أساليب التقييم والافتراضات التي بنيت عليها.

8. يتعين على الأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة في البورصة ارفاق التقييمات التي تجري في هذا الشأن مع البيانات المالية التي يتم تزويد هيئة أسواق المال بها.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي