إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم 163 لسنة 2019 بشأن منح السيدة / نوره عبدالعزيز الطراروه – ر.م/ 278121800035 – فني مساعد تغذية – بإدارة تفتيش محافظة مبارك الكبير بقطاع شئون التفتيش والرقابة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية

الهيئة العامة للغذاء والتغذية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1438 · 30 مارس 2019

رقم التشريع وسنته

163 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 163 لسنة 2019 بشأن منح السيدة / نوره عبدالعزيز الطراروه – ر.م/ 278121800035 – فني مساعد تغذية – بإدارة تفتيش محافظة مبارك الكبير بقطاع شئون التفتيش والرقابة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية

الهيئة العامة للغذاء والتغذية قرار إداري رقم (163) لسنة 2019 بشأن منح السيدة / نوره عبدالعزيز الطراروه – ر.م/ 278121800035 – فني مساعد تغذية – بإدارة تفتيش محافظة مبارك الكبير بقطاع شئون التفتيش والرقابة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية رئيس مجلس الإدارة المدير العام:

– بعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن إصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته، – وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته، – وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

– وعلى المرسوم رقم 51 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/3/4 بشأن تعيين مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية، – وعلى قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 908 الصادر بجلسته رقم 2016/28 المنعقدة بتاريخ 2016/7/4، – وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية رقم (2015/2) بتاريخ 2015/01/12 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، – وعلى القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2015 بتاريخ 2015/9/16 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام ببعض الاختصاصات وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2016 بشأن لائحة المسالخ.

– وعلى القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2016 بشأن لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات والمقاييس.

– وعلى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2017 بشأن لائحة التغذية.

– وعلى القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2017 بشأن العمل بلائحة الأغذية المستوردة.

– وعلى القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2017 بشأن لائحة الرقابة الغذائية.

– وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2017 بشأن لائحة التراخيص الصحية.

– وعلى القرار الإداري رقم 565 لسنة 2018 بشأن تعيين المذكورة أعلاه في الهيئة العامة للغذاء والتغذية، – وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

تمنح السيدة / نوره عبدالعزيز الطراروه – ر.م/ 278121800035 – فني مساعد تغذية – بإدارة تفتيش محافظة مبارك الكبير بقطاع شئون التفتيش والرقابة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية، عملا بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 واللوائح المنفذة له.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة المدير العام صدر في: 2019/3/6 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي