الهيئة العامة للصناعة
قرار إداري رقم (575 / 2010)
بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفة
المدير العام
بعد الاطلاع على :
* القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
* قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3 / 1997 ) المنعقد بتاريخ 13 / 10 / 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
* محضر ضبط مخالفة رقم ( 0187 ) المحرر بتاريخ 22/ 12/ 2009 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه المخالفتين :
1 ـ تخزين مواد أولية لتصنيع المواد الغذائية
2 ـ التأجير للغير .
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 9 / 2010 / 61 بتاريخ 8/ 4/ 2010 .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
إنذار السيد / أسعد رميح عثمان الرميح الكائن مصنعه بمنطقة صبحان قطعة (7) قسيمه ( 29 ) بضرورة الالتزام بالقانون وعدم تكرار المخالفتين أعلاه وفي حالة تكرار المخالفة فسوف تتخذ الهيئة في حقه إجراءات أشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
صدر بتاريخ : 25 جمادى الآخرة 1431هـ
الموافق : 8 يونيو 2010م