قرار رقم 57 لسنة 2024 — هيئة أسواق المال — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لتسويق وحدات صندوق بيتك كابيتال العقاري الأمريكي 6.
قراررقم 57 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
57 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : هيئة أسواق المال
🔍
قرار رقم 57 لسنة 2024 — هيئة أسواق المال — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لتسويق وحدات صندوق بيتك كابيتال العقاري الأمريكي 6.1 / 2