قرار رقم (98) لسنة 2019
بشأن تجديد قيد السيد/ علي عويد رخيص عوض في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ علي عويد رخيص عـــــوض رقــــــم (EA/2013/0031) الصــــــادرة بتــــــاريخ 2016/06/16؛
- وعلى طلب السيد/ علي عويد رخيص عوض لتجديد قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ علي عويد رخيص عوض في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك اعتباراً من تاريخ 2019/06/14.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 2019/06/11 م
قرار رقم (99) لسنة 2019
بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لتسويق وحدات صندوق بيتك كابيتال للتأجير 1
بعد الاطلاع على:
-القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
-وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيتك كابيتال للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي كيه إف إتش سي ليزينج أدفيزوري 1 المحدودة KFHC Leasing Advisory 1 Ltd ومدير التسويق شركة بيتك كابيتال للاستثمار؛
-وعلى طلب شركة بيتك كابيتال للقيام بعملية التسويق الخاص لوحدات صندوق بيتك كابيتال للتأجير 1؛
-وبناء على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى
يرخص لشركة بيتك كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 250,000 وحدة (فقط مائتان وخمسون ألف وحدة) من صندوق بيتك كابيتال للتأجير 1 تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، تتكون كل منهما كالأتي:
1. عدد 245,000 وحدة (فقط مائتان وخمسة وأربعون ألف وحدة) لا يملك حاملها حق التصويت (تتكون كل منهما من سهم عادي واحد في شركة كيه إف إتش سي ليزينج إن في إكويتي ليمتد 1، وسهم عادي واحد في شركة كيه إف إتش سي ليزينج إن في فاينانس ليمتد 1).
2. عدد 5,000 وحدة (فقط خمسة ألاف وحدة) يملك حاملها حق التصويت (تتكون كل منها من سهم عادي واحد في شركة كيه إف إتش سي ليزينج إكويتي ليمتد 1، وسهم عادي واحد في شركة كيه إف إتش سي ليزينج فاينانس ليمتد 1).
وأن يتم تحديد سعر العرض وقت الطرح بناء على صافي قيمة الأصول في ذلك الوقت للوحدة الواحدة بالإضافة إلى رسوم الاكتتاب التي تبلغ 2% من سعر شراء كل وحدة استثمار.
وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
-شركة بيتك كابيتال للاستثمار .
الجهاز المركزي للمناقصات العامة
قرار رقم ( 1 ) لسنة 2019
رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة في شأن قواعد وإجراءات معايير تصنيف مقدمي الخدمات الاستشارية
رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة ..
- بعد الاطلاع على القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة .
- وعلى المرسوم رقم (30) لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات العامة .
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة باجتماعه رقم (2019/38) المنعقد بتاريخ 2019/5/13 في شأن قواعد وفئات وإجراءات تصنيف مقدمي الخدمات والخبراء والاستشاريين والفنيين
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة (1)
التعريفات
- الجهاز : الجهاز المركزي للمناقصات العامة .
- مجلس الإدارة : مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة .
- الأمانة : الأمانة العامة للجهاز المركزي للمناقصات العامة .
- لجنة التصنيف : لجنة تصنيف مقدمي الخدمات الإستشارية لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
- مقدمي الخدمات الإستشارية : المكاتب والمؤسسات الفردية والشركات الحاصلة على تراخيص مهنية أو تجارية، التي لديها الموارد المهنية والخبرات النوعية في مجال اختصاص منتسبيها ومؤهلاتهم الأكاديمية والمهنية لتقديم الحلول الإبداعية والمشورة وتحقيق القيمة المضافة للجهات المستفيدة.
- القانون : القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
- اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة الصادرة بموجب المرسوم رقم (30) لسنة 2017 .
مادة (2)
قواعد تصنيف مقدمي الخدمات الاستشارية
ينقسم مقدمي الخدمات الاستشارية إلى أربعة شرائح وفقاً للتخصصات الرئيسية التالية :
1. المعمارية / الهندسية .
مادة ثانية
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب .
مادة ثالثة
مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ 2019/06/13م