قرار رقم (114) لسنة 2026
بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي
مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لتسويق وحدات صندوق بيتك كابيتال للائتمان الخاص 1 شركة ذات نشاط محدد
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيتك كابيتال للاستثمار؛
- وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي صندوق بيتك كابيتال للائتمان الخاص 1 شركة ذات نشاط محدد ومدير التسويق شركة بيتك كابيتال للاستثمار؛
- وعلى طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لوحدات صندوق بيتك كابيتال للائتمان الخاص 1 شركة ذات نشاط محدد؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12
قرر ما يلي
مادة أولى
يرخص لشركة بيتك كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 150,000 وحدة (فقط مائة وخمسون ألف وحدة من وحدات صندوق بيتك كابيتال للائتمان الخاص 1 شركة ذات نشاط محدد ( KFH CAPITAL 1 FUND CREDIT PRIVATE
(DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جمهورية أيرلندا، وأن يكون سعر العرض 1,000 دولار أمريكي فقط ألف دولار أمريكي) للوحدة الواحدة، بالإضافة إلى رسوم الاكتتاب 2% كحد أقصى على إجمالي مبلغ المكتتب به تُدفع من قبل المستثمر.
مادة ثانية
تطرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللوائح التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
• شركة بيتك كابيتال للاستثمار.
• بنك بيت التمويل الكويتي.
مادة ثالثة
تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعة
مدة رخصة التسويق سنة تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة خامسة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة سادسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ 11 أغسطس 2026 م