إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (101) لسنة 2026 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لتسويق وحدات صندوق بيتك كابيتال للإجارة 11

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1800 · 19 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

101 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (101) لسنة 2026

بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لتسويق وحدات صندوق بيتك كابيتال للإجارة IV

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيتك كابيتال للاستثمار؛

- وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي كي اف اتش كابيتال إجارة أدقايزوري IV ليمتد ومدير التسويق شركة بيتك كابيتال للاستثمار؛

- وعلى طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لوحدات صندوق بيتك كابيتال للإجارة IV؛

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

يرخص لشركة بيتك كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 5,000,000 وحدة (فقط خمسة ملايين وحدة) من وحدات صندوق بيتك كابيتال للإجارة KFH CAPITAL IJARA FUND ( IV

IV) تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، تتكون من التالي:

1. عدد 100,000وحدة (فقط مائة ألف وحدة) يملك حاملها حق التصويت، تتكون كل منها من التالي:

سهم عادي في شركة كي اف اتش كابيتال إجارة إكويتي IV ليمتد.

سهم عادي في شركة كي اف اتش كابيتال إجارة فايننس IV ليمتد.

2. عدد 4,900,000 وحدة (فقط أربعة ملايين وتسعمائة ألف وحدة) لا يملك حاملها حق التصويت، تتكون كل منها من التالي:

سهم عادي في شركة كي اف اتش كابيتال إجارة ان في إكويتي IV ليمتد.

سهم عادي في شركة كي اف اتش كابيتال إجارة ان في فايننس IV ليمتد.

وأن يتم تحديد سعر عرض الوحدة عند بدء العرض بناءً على صافي قيمة الأصول، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تصل إلى 2% من سعر شراء كل وحدة استثمار.

مادة ثانية

تطرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللوائح التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

• شركة بيتك كابيتال للاستثمار.

• بيت التمويل الكويتي.

مادة ثالثة

تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الافتتاب.

مادة رابعة

مدة رخصة التسويق سنة تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة خامسة

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة سادسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاعه الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 13 يوليو 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي