- وعلى القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2017 بشأن العمل بلائحة الأغذية المستوردة.
- وعلى القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2017 بشأن لائحة الرقابة الغذائية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2017 بشأن لائحة التراخيص الصحية.
- وعلى كتاب نائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة رقم 881 بتاريخ 2018/6/25 بشأن طلب الموافقة على منح المذكورة أعلاه صفة الضبطية القضائية.
- وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
تمنح السيدة / فاطمة عريفي طاهر الواوان - ر.م/ 284051101079 - فني أول تغذية - بإدارة تفتيش محافظة العاصمة بقطاع شؤون التفتيش والرقابة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية عملاً بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 واللوائح المنفذة له.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام
عيسى حسن الكندري
صدر بتاريخ : 2019/7/2 م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (107) لسنة 2019
بشأن تمديد فترة السماح للشركة الكويتية للمقاصة بالالتزام بالمادة (2- 2- (3) من الفصل الثاني للكتاب الرابع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
والقرار رقم (68) لسنة 2016 بشأن الترخيص للشركة الكويتية للمقاصة التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
والقرارات رقم (170) لسنة 2018 و (95) لسنة 2018 و
(19) لسنة 2018 و (113) لسنة 2017 بشأن تمديد الفترة للسماح للشركة الكويتية للمقاصة بالالتزام بالمادة (2-2-3) من الفصل الثاني للكتاب الرابع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته؛
وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى
تمديد فترة السماح بالالتزام الشركة الكويتية للمقاصة بأحكام المادة (2- 2- (3) من الفصل الثاني (وكالات المقاصة للكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما المحددة في 2019/06/26 لمدة 6 أشهر تنتهي بتاريخ 2019/12/25.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 2019/06/27 م