الكويت اليوم العدد 1456 السنة الخامسة والستون
105
الأحد 3 ذو الحجة 1440 هـ - 2019/8/4 م
قرار رقم (122) لسنة 2019
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة
الكويتية للمقاصة لدى الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الكويتية للمقاصة رقم
(AP/2016/0016) الصادرة بتاريخ 2016/07/04؛
- وعلى طلب الشركة الكويتية للمقاصة لتجديد ترخيص أنشطة
أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم
(24) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 2019/07/24.
- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل
صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر
بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الكويتية للمقاصة لدى
هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط وكالة مقاصة لتقديم:
- خدمة إيداع أوراق مالية.
- خدمة تسوية وتقاص.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة،
اعتباراً من تاريخ 2019/07/04.
مادة ثانية
يسحب القرار رقم (110) لسنة 2019 بشأن تجديد ترخيص
أنشطة أوراق مالية للشركة الكويتية للمقاصة لدى الهيئة الصادر
بتاريخ 2019/07/03.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ 2019/07/04 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 2019/07/29
قرار رقم (123) لسنة 2019
بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الرابع (بورصات
الأوراق المالية ووكالات المقاصة) من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق
المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (24)
لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 2019/07/24؛
قرر ما يلي
مادة أولى
يعدل الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) من
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقا للمرفق رقم
(1) لهذا القرار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 2019/7/29 م
الكويت اليوم العدد 1456 السنة الخامسة والستون
106
الأحد 3 ذو الحجة 1440 هـ - 2019/8/4 م
مرفق رقم (1)
| المادة | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|
| (8-3-1) | مع عدم الإخلال بأحكام المادة (1 -3 -7) من هذا الكتاب، لا يجوز لموظفي البورصة وأولادهم المشمولين بولايتهم شراء أو بيع الأوراق المالية المدرجة أو التي تقدمت بطلب الإدراج، إلا في الأحوال التالية:
...
.4 الحصول على إذن مسبق من الهيئة والمدير المباشر ومسئول المطابقة والالتزام لدى البورصة لبيع أو شراء الأوراق المالية المدرجة، وفي حال صدور الموافقة يجب أن يتم البيع أو الشراء خلال يومي عمل، ولا يجوز له التصرف بالبيع في الأسهم التي تمت الموافقة على شرائها إلا بعد مرور ستة أشهر من حيازتها.
وتضع البورصة قواعد السلوك المهني لأعضاء مجلس إدارة البورصة والتي تنظم تداول عضو مجلس إدارة البورصة في الأوراق المالية المدرجة والتي تقدمت بطلب الإدراج في البورصة. | مع عدم الإخلال بأحكام المادة (1 -3 -7) من هذا الكتاب، لا يجوز لموظفي البورصة وأولادهم المشمولين بولايتهم شراء أو بيع الأوراق المالية المدرجة أو التي تقدمت بطلب الإدراج، إلا في الأحوال التالية:
...
.4 الحصول على إذن مسبق من المدير المباشر ومسئول المطابقة والالتزام والرئيس التنفيذي لدى البورصة لبيع أو شراء الأوراق المالية المدرجة، وفي حال صدور الموافقة يجب أن يتم البيع أو الشراء خلال يومي عمل، ولا يجوز له التصرف بالبيع في الأسهم التي تمت الموافقة على شرائها إلا بعد مرور ستة أشهر من حيازتها.
وتضع البورصة قواعد السلوك المهني لأعضاء مجلس إدارة البورصة والتي تنظم تداول عضو مجلس إدارة البورصة في الأوراق المالية المدرجة والتي تقدمت بطلب الإدراج في البورصة. |
| (6-3-2) | مع عدم الإخلال بأحكام المادة (2 -3 -5) من هذا الكتاب، لا يجوز لموظفي وكالة المقاصة وأولادهم المشمولين بولايتهم شراء أو بيع الأوراق المالية المدرجة أو التي تقدمت بطلب الإدراج، إلا في الأحوال التالية:
...
.4 الحصول على إذن مسبق من الهيئة والمدير المباشر ومسئول المطابقة والالتزام لدى وكالة المقاصة لبيع أو شراء الأوراق المالية المدرجة، وفي حال صدور الموافقة يجب أن يتم البيع أو الشراء خلال يومي عمل، ولا يجوز له التصرف بالبيع في الأسهم التي تمت الموافقة على شرائها إلا بعد مرور ستة أشهر من حيازتها.
وتضع وكالة المقاصة قواعد السلوك المهني لأعضاء مجلس وكالة المقاصة والتي تنظم تداول عضو مجلس إدارة وكالة المقاصة في الأوراق المالية المدرجة والتي تقدمت بطلب الإدراج في البورصة. | مع عدم الإخلال بأحكام المادة (2 -3 -5) من هذا الكتاب، لا يجوز لموظفي وكالة المقاصة وأولادهم المشمولين بولايتهم شراء أو بيع الأوراق المالية المدرجة أو التي تقدمت بطلب الإدراج، إلا في الأحوال التالية:
...
.4 الحصول على إذن مسبق من المدير المباشر ومسئول المطابقة والالتزام والرئيس التنفيذي لدى وكالة المقاصة لبيع أو شراء الأوراق المالية المدرجة، وفي حال صدور الموافقة يجب أن يتم البيع أو الشراء خلال يومي عمل، ولا يجوز له التصرف بالبيع في الأسهم التي تمت الموافقة على شرائها إلا بعد مرور ستة أشهر من حيازتها.
وتضع وكالة المقاصة قواعد السلوك المهني لأعضاء مجلس إدارة وكالة المقاصة والتي تنظم تداول عضو مجلس إدارة وكالة المقاصة في الأوراق المالية المدرجة والتي تقدمت بطلب الإدراج في البورصة. |