قرار رقم (113) لسنة 2017
بشأن تمديد الفترة للسماح للشركة الكويتية للمقاصة بالالتزام بالمادة (2-2-3) من الفصل الثاني للكتاب الرابع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- والقرار رقم (68) لسنة 2016 بشأن الترخيص للشركة الكويتية للمقاصة التي قامت بتوفق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- وقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (26) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/07/05.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تمديد فترة التزام الشركة الكويتية للمقاصة بأحكام المادة (2-2-3) من الفصل الثاني (وكالات المقاصة) للكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما المنتهية في 2017/6/30 لمدة 6 أشهر تنتهي بتاريخ .2017/12/31
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 19 يوليو 2017