هيئة أسواق المال
قرار رقم (149) لسنة 2019
بشأن رفض طلب إلغاء ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية لدى الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية رقم (AP/2017/0008) الصادرة بتاريخ 2017/06/11؛
- وعلى طلب شركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية لإلغاء ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى
رفض طلب إلغاء ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط مدير محفظة الاستثمار لعدم استيفاء المتطلبات اللازمة.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 13 /10/ 2019 م
قرار رقم (150) لسنة 2019
بشأن تجديد الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى القرار رقم (31) لسنة 2016 الصادر بتاريخ 2016/04/13 بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- وعلى القرار رقم (96) لسنة 2016 الصادر بتاريخ 2016/10/25 بشأن تجديد الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- وعلى القرار رقم (05) لسنة 2017 الصادر بتاريخ 2017/01/19 بشأن تعديل القرار رقم (31) لسنة 2016 لهيئة أسواق المال بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- وعلى القرار رقم (56) لسنة 2017 الصادر بتاريخ 2017/04/09 بشأن تجديد الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- وعلى القرار رقم (145) لسنة 2017 الصادر بتاريخ 2017/10/19 بشأن تجديد الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى القرار رقم (43) لسنة 2018 الصادر بتاريخ 2018/03/28 بشأن تجديد الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقا للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى القرار رقم (117) لسنة 2018 الصادر بتاريخ 2018/09/02 بشأن تجديد الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقا للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى القرار رقم (49) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 2019/04/09 بشأن تجديد الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقا للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناءً على طلب الشركة الكويتية العالمية لأمانة الحفظ بشأن تجديد الموافقة المبدئية الصادرة عن هيئة أسواق المال لمدة مماثلة؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (32) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 2019/10/08.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد الموافقة المبدئية لمدة ستة أشهر مماثلة لاستكمال إجراءات تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للبيانات المذكورة في القرار رقم (05) لسنة 2017 الصادر بتاريخ 2017/01/19 بشأن تعديل قرار رقم (31) لسنة 2016 لهيئة أسواق المال بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
مادة ثانية
تبدأ هذه الموافقة من تاريخ 2019/10/11 وتنتهي في تاريخ 2020/04/09، وذلك لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة التي ستزاول أنشطة الأوراق المالية محل الترخيص ولإستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثالثة
على الشركة المشار إليها في هذا القرار الالتزام بالأحكام الانتقالية الواردة في الملحق رقم (3) للقرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 و تعديلاته، إضافة إلى القرار رقم (31) لسنة 2016 الصادر بتاريخ 2016/04/13 بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته وكتاب هيئة أسواق المال إشارة
.2016/04/14 002539/ر.هـ/2016/3/1) الصادر بتاريخ(
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2019/10/11 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ. د أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 2019/10/13 م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 170- ر/ 2019
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
واستناداً إلى الحكم الصادر بتاريخ 2019/4/3 في الاستئناف رقم 2019/11 استئناف مستعجل/3 بشأن تعيين الحارس القضائي محمد أصلان المتروك حارساً على شركة هافانا للصرافة تكون مهمته استلام مقر الشركة ومركز إدارتها بما فيها من أصول وسجلات ودفاتر وأموال وحسابات وكافة وثائقها وذلك بموجب محضر تسليم واستلام أصولي.
وبناءً على كتاب الحارس القضائي لشركة هافانا للصرافة المؤرخ 2019/9/23 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة هافانا للصرافة:
- تعيين السيد محمد أصلان المتروك حارساً قضائياً لإدارة الشركة.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 9 صفر 1441 هـ
الموافق: 8 أكتوبر 2019 م