وزارة العدل
قرار وزاري رقم ٧٦ لسنة ١٩٩١
باضافة عضو جديد من النيابة العامة
لنيابة أمن الدولة
وزير العدل والشئون القانونية
بعد الاطلاع على المادة الرابعة من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٩ بانشاء محكمة أمن الدولة ، والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩١ ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن قانون تنظيم القضاء ،
وعلى القرار الوزارى رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٩ باعادة تشكيل نيابة أمن الدولة ،
وعلى القرارين الوزاريين رقمى ١٥ ، ٩١/٧٥ باضافة اعضاء جدد لنيابة أمن الدولة ،
وعلى كتاب النائب العام رقم نع/حك/٦٥ س/٩١ بشأن ندب أعضاء لنيابة أمن الدولة ،
قرر
مادة اولى
يندب لنيابة أمن الدولة وكيل النيابة نجيب ماجد عبد العزيز الماجد .
مادة ثانية
على النائب العام تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية .
وزير العدل والشئون القانونية
التاريخ : ٢١ ربيع الاخر ١٤١٢ هـ
الموافق : ٢٩ / اكتوبر / ١٩٩١ م