قرار رقم 55 لسنة 2024 — هيئة أسواق المال — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام اسثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار لتسويق أسهم شركة صندوق بوبيان للإجازة والتمويل الإسلامي التاسع بالدولار الأمريكي المحدود.
قراررقم 55 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
55 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : هيئة أسواق المال
🔍
قرار رقم 55 لسنة 2024 — هيئة أسواق المال — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام اسثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار لتسويق أسهم شركة صندوق بوبيان للإجازة والتمويل الإسلامي التاسع بالدولار الأمريكي المحدود.1 / 1