قرار رقم 156 لسنة 2023 — هيئة أسواق المال — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار لتسويق اسهم شركة صندوق بوبيان للاجارة والتمويل الاسلامي السابع بالدولار الامريكي المحدود.
قراررقم 156 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
156 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : هيئة أسواق المال
🔍
قرار رقم 156 لسنة 2023 — هيئة أسواق المال — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار لتسويق اسهم شركة صندوق بوبيان للاجارة والتمويل الاسلامي السابع بالدولار الامريكي المحدود.1 / 1