إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم هـ ع ص 24 لسنة 2020 بتوقيع جزاء إداري — إنذار شركة صناعات التبريد والتخزين

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1485 · 22 فبراير 2020

رقم التشريع وسنته

24 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص 24 لسنة 2020 بتوقيع جزاء إداري — إنذار شركة صناعات التبريد والتخزين

قرار رقم هـ ع ص (24) لسنة 2020 بتوقيع جزاء إداري المدير العام بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/12/4 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

- محضر ضبط المخالفة رقم (0024) المحرر بتاريخ 2019/4/8 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:

- لايوجد ترخيص مطافي.

- لا يوجد تأمين ضد الحريق.

- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (426/2019/17) المنعقد بتاريخ 2019/10/23.

- وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قـــرر (مادة أولى)

- إنذار السادة/ شركة صناعات التبريد والتخزين المخصص لهم القسيمة رقم (89) قطعة (2) الكائنة بمنطقة أمغره بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر)، وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

- يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي عبد الكريم صدر في: 2 فبراير 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي