قرار رقم هـ ع ص (544) لسنة 2025 بتوقيع جزاء إداري على شركة جلفار للهندسة والمقاولات (ش.م.ك.م) — أمغرة الصناعية - قطعة (2) - قسيمة (250)
الهيئة العامة للصناعة قرار رقم هـ ع ص (544) لسنة 2025 بتوقيع جزاء إداري المدير العام بالتكليف بعد الاطلاع :
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A2 - 381) المحرر بتاريخ 2025/6/19 المتضمن ارتكاب السادة / شركة جلفار للهندسة والمقاولات (ش.م.ك.م) - المخالفة التالية:
- العمل متوقف.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (508/2025/14) المنعقد بتاريخ 2025/08/03.
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر (مادة أولى) إنذار/ شركة جلفار للهندسة والمقاولات (ش.م.ك.م).
الكائنة بمنطقة امغره الصناعية - قطعة (2) - قسيمة (250) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية) يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف صدر في: 28 ديسمبر 2025 م