إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم هـ ع ص 4 لسنة 2019 بتوقيع جزاء إداري (إنذار شركة اليسرة للأغذية)

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1429 · 26 يناير 2019

رقم التشريع وسنته

هـ ع ص 4 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص 4 لسنة 2019 بتوقيع جزاء إداري (إنذار شركة اليسرة للأغذية)

المدير العام بعد الاطلاع على: – • القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة رقم (8) المحرر بتاريخ 2018/12/2 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:

– تخزين بالممرات يعيق الحركة.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (409/2018/31) المنعقد بتاريخ 2018/12/17.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر (مادة أولى) إنذار السادة/ شركة اليسرة للأغذية.

المخصص لها القسيمة رقم (B43) الكائنة بمنطقة الصليبية الحرفية_ بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (15 يوما) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية) يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي عبد الكريم صدر في: 14 يناير 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي