قرار رقم هـ ع ص 105 لسنة 2018 بتوقيع جزاء إداري (إنذار شركة كبر العالمية للتجارة العامة والمقاولات)
المدير العام بعد الاطلاع على: -
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
- محضر ضبط المخالفة رقم (272) المحرر بتاريخ 2018/4/23 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:
- القسيمة مغلقة وعدم مزاولة أي نشاط.
- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (392/2018/14) المنعقد بتاريخ 2018/6/13.
- وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر (مادة أولى) إنذار السادة/ شركة كبر العالمية للتجارة العامة والمقاولات.
المخصص لهم القسيمة رقم (8) قطعة (H) الكائنة بمنطقة الصليبية كبد بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه وذلك خلال مدة أقصاها (شهرين) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية) ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف صدر في: 2018/7/15