ديوان الخدمة المدنية
قرار رقم (55) لسنة 2012
بشأن استبدال نص المادة (9) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16/ 2011) بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية
مجلس الخدمة المدنية ،
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15/ 1979) بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16/ 2011) بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية ،
- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (13/ 2012) المنعقد بتاريخ 6/ 9/ 2012 .
قرر
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (9) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2011 المشار إليه النص الآتي :
(مادة (9) :
لا يجوز أن يزيد المبلغ الإجمالي لجميع فرق العمل التي تشكلها كل جهة عن مبلغ «20000» دينار شهرياً أو «240000» سنوياً) .
مادة (2)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .
وزير المالية ووزير التربية ووزير التعليم بالوكالة
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
د . نايف فلاح الحجرف
صدر في : 3 ذي القعدة 1433 هـ
الموافق : 19 سبتمبر 2012 م