إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 55 لسنة 2012 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن استبدال نص المادة ( 9 ) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011 بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

55 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة:

التاريخ:

2012 ( لسنة 55) قرار رقم

بشأن

( من قرار مجلس الخدمة المدنية 9) استبدال نص المادة ( بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية 2011/16) رقم . مجلس الخدمة المدنية

•

( بشأن الخدمة المدنية و القوانين المعدلة له ,1979/15) بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم

•

في شأن نظام الخدمة المدنية و المراسيم المعدلة له ,1979/4/4 و علي المرسوم الصادر بتاريخ

•

( بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية ,2011/16) و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم

•

.2012/9/6 ( المنعقد بتاريخ 2012/13) و بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم قرر (1) مادة

( لسنة 16) ( من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9) يستبدل بنص المادة المشار إليه النص الاتي :2011

: 9 مادة

لا يجوز أن يزيد المبلغ الإجمالي لجميع فرق العمل التي تشكلها كل " دينار شهريا 20000" جهة عن مبلغ

" سنويا 240000" أو

]. (2) مادة

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية و يلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه.

وزير المالية

ووزير التربية ووزير التعليم بالوكالة

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة

د. نايف فلاح الحجرف

ذو القعدة 3 : صدر بتاريخ

هجرية 1433 الموافق

سبتمبر 19 :

. 2012

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي