ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2012 ( لسنة 55) قرار رقم
بشأن
( من قرار مجلس الخدمة المدنية 9) استبدال نص المادة ( بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية 2011/16) رقم . مجلس الخدمة المدنية
•
( بشأن الخدمة المدنية و القوانين المعدلة له ,1979/15) بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم
•
في شأن نظام الخدمة المدنية و المراسيم المعدلة له ,1979/4/4 و علي المرسوم الصادر بتاريخ
•
( بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية ,2011/16) و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم
•
.2012/9/6 ( المنعقد بتاريخ 2012/13) و بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم قرر (1) مادة
( لسنة 16) ( من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9) يستبدل بنص المادة المشار إليه النص الاتي :2011
: 9 مادة
لا يجوز أن يزيد المبلغ الإجمالي لجميع فرق العمل التي تشكلها كل " دينار شهريا 20000" جهة عن مبلغ
" سنويا 240000" أو
]. (2) مادة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية و يلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه.
وزير المالية
ووزير التربية ووزير التعليم بالوكالة
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة
د. نايف فلاح الحجرف
ذو القعدة 3 : صدر بتاريخ
هجرية 1433 الموافق
سبتمبر 19 :
. 2012